الصفحه ٦٦ : بالمعنى المذكور وإن ورد في خصوص
المقام المفروض لا يقضي بتخصيص الحكم ، بل الظاهر عدم الفرق كما مرّ.
فإنّ
الصفحه ٦٧ : في الوهم ، ولا يكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه
الشك » ثمّ قال عليهالسلام
الصفحه ٧٢ : والظنّ بالحدث بعدم الانتقاض ، واستشكل في عكسه
لصراحة (١) الأخبار في الأوّل لعموم الحكم كما مرّ ، وأمّا
الصفحه ٧٤ : وتأخّر ارتفاعها ، فيجب الأخذ بضدّه (٣).
قلت
: قد ظهر الجواب
عنه بما مرّ للزوم كون الأصل مثبتا ، وليس
الصفحه ٩٣ : المشتبه المحصور كما مرّ (١).
هذا هو الأظهر
، ويحتمل القول بجواز الجمع بينهما أيضا بناء على دعوى إسقاط
الصفحه ١٠٠ : والطواف الواجب به ظاهر ممّا مرّ في الوضوء بالأوّل.
ويشمله بعض
الإطلاقات المذكورة هناك كقوله عليهالسلام
الصفحه ١١٢ : في المدارك (٤) إلى الكراهة ؛ استضعافا لأدلّة المنع (٥).
وقد عرفت ضعفه
ممّا مرّ في الأصغر ؛ لدلالته
الصفحه ١١٣ : وقع الخلاف فيه في الحدث الأصغر.
وقد مرّ تمام
الكلام في فروع المسألة في مباحث الوضوء.
وكذا يحرم
الصفحه ١٢٠ : مرّ القول فيه.
الصفحه ١٢٥ : مقابلة ما قدّمنا ، فتأمل.
ثمّ في اعتبار
اتصال الوضوء بالنوم وعدم تخلّل الحدث بينهما ما مرّ.
ومنها
الصفحه ١٣٣ : ، وعدم
سقوط غسله أو احتسابه عضوا واحدا إجماعا.
وفي موثقة
سماعة : « ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملأ
الصفحه ١٣٦ : غير ذلك من وجوه الغسل كما مرّ القول فيه في
الوضوء.
__________________
(١) في ( د ) : «
الأوّل
الصفحه ١٤٧ :
تبصرة
[ في سائر شرائط الغسل
]
يشترط في الماء
والمكان والآتية ما مرّ في الوضوء ، وكذا الحال في
الصفحه ١٤٩ : استعمال النجس بالاستعمال كما
مرّ في مسألة إزالة الأخباث.
__________________
(١) لم ترد في ( ب )
: « من
الصفحه ١٥١ : الندب بقرينة ما مرّ هو الوجه.
وربّما يحتجّ
عليه بالروايات الدالّة على وجوب الغسل مع خروج البلل المشتبه