الصفحه ٤٣١ : .
ومنها
: أن الظاهر
الاكتفاء بغسله مرة مجموع الليل والنهار إما لشمول اليوم الليل (١) أو لإلحاق
الليل به
الصفحه ٤٣٢ : نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسل في النهار (٣) مرّة للزوم
الحرج بتكلفه بالغسل ، ولرواية عبد
الصفحه ٤٥٤ : حصروا
) (٢) لما مرّ (٣) ، والأمر في تلك المصارف النادرة الخالية في الغالب عن
المنافع المطلوبة مع جواز
الصفحه ٤٥٦ : ء بالمرة
في غسل الأشياء ]
الأكثر على
الاكتفاء في غسل النجاسات على المرة المزيلة للعين إلا بالنسبة إلى
الصفحه ٤٦٠ : » (٥).
وفي الفقه
المنسوب إلى مولانا الرضا (ع) : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة
ومن ماء راكد
الصفحه ٤٩٣ :
يبقى من الظلّ مقدار يسع الصلاة بل قد ينتفي بالمرّة ، فلا يبقى محلّ للتقدير.
ثم إن العبرة
بوصول الظلّ
الصفحه ٥٨٥ : كان وقت الإفطار فصلّ اثنا عشر ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واثنا عشر
مرة قل هو الله أحد ، فإذا
الصفحه ٥٨٦ : صلىاللهعليهوآله قال : « أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الاولى
الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة ، وفي
الصفحه ١١ : الغريب ذهاب جدّه إليه كما مرّ.
ويظهر من
العلّامة القول به أيضا حيث فصّل في المختلف (٥) فيما إذا نسي غسل
الصفحه ٢٢ : فساد العمل بدونه ؛ لكونه إذن من الكيفيّات المعتبرة فيه ، وهو خلاف المعروف
بين القائلين به كما مرّ إلّا
الصفحه ٣٠ : انتفاء الشرط كاشف عن عدم المشروط.
وقد مرّ
الإشارة إليه.
ولو كان جهله
لموضوع (١) الغصب ناشئا عن الجهل
الصفحه ٣٦ : إلى ما أتى به من الأفعال ، والبناء على
الفساد هنا أظهر بما مرّ.
وقد يؤيّد
البناء على الصحّة عدم ذكر
الصفحه ٥٠ : المتأخرين ـ استضعافا للرواية السابقة ، فينتقل الحكم إلى
التيمّم لتعذر الوضوء بتعذر بعضه كما مرّ ـ ليس على ما
الصفحه ٥٨ : .
ويؤيّده ما مرّ
في الاستحاضة القليلة المشاركة في دم الحدث من لزوم الوضوء لكلّ صلاة
الصفحه ٦٠ : . وضعفه
ظاهر ممّا مرّ.
وينبغي التنبيه
لأمور :
أحدها
: الظاهر جريان
الحكم المذكور فيمن يتواتر منه خروج