الصفحه ٨٦ : الخارج ، فلا تخصيص في
القاعدة المذكورة كما مرّ نظيره.
وتفصيل القول
في ذلك أنّه إمّا أن يكون قد بال بعد
الصفحه ٨٨ : .
الثالثة
: أن يكون ذلك
بعد البول قبل الاستبراء. ولا يجب عليه إذن إعادة الغسل أيضا بلا خلاف يظهر كما
مرّ
الصفحه ١٥٨ :
وفي الفقه
الرضوي (١) : وقد روي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، ويروى مرّة مرّة
تجزيه ، وقال : « الأفضل
الصفحه ١٦١ : من الأغسال.
و (٥) يكره
الاستعانة في الغسل على نحو ما مرّ في الوضوء.
وكذا يكره
الوضوء بالما
الصفحه ٢٠٨ : المذكورون. والإجماعات المذكورة معوّلة عليه
أيضا نصّا وظاهرا كما مرّ.
ويحتجّ عليه
بصحيحة زرارة ، عن الصادق
الصفحه ٢٥٢ :
التمكن على ما مرّ ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط وصحّ تيممه وصلاته من غير لزوم
إعادة عليه على الأقوى ، وإن
الصفحه ٢٥٧ : كإزالة النجاسة.
ولو كان من جهة
إزالة المانع عن وصول الماء ، فالظاهر حينئذ سقوط غسل محلّ المانع كما مرّ
الصفحه ٢٨٧ :
المذكورة دلالة عليه.
ولو احتاج إليه
لإزالة النجاسة فإن كان مع حصولها ودخول الوقت قدّمها على ما مرّ ، ولو
الصفحه ٢٩٣ : دلالتها بفتوى معظم الطائفة
والإجماعات المحكيّة كما مرّ الإشارة إليها :
منها
: الحديث النبوي
المشهور
الصفحه ٣٠٤ :
: أما استحباب
التيمّم بالعوالي فقد يستفاد من تفسير الصعيد بالموضع المرتفع كما مرّ في روايتي
العلل والفقه
الصفحه ٣٢٢ : لها ، فالظاهر الصحة.
ويحتمل القول
بالفساد في الناسي كما مرّ في الوضوء.
والأقوى خلافه.
وكذا الحال
الصفحه ٣٤٨ :
وظاهر الصحيحة
المذكورة كون الضمير راجعا إلى التيمّم أعني الضرب على الأرض كما مرّ في تفسيره ،
فيكون
الصفحه ٣٥٣ :
للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة
لليدين » (١) ، بناء على
الصفحه ٣٩٩ : وضوح دلالة الأخبار على وجوب الاستقبال حين الاحتضار ، بل إشعار
بعضها بالاستحباب حسبما مرّ ذكره
الصفحه ٤٢٨ : للصبيّ ذات الثوب الواحد بالنسبة إلى
بوله إذا غسلته في النهار مرة واحدة ، على المعروف من المذهب بلا خلاف