عاشرها : لو بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان بالصلاة إن أدرك منه مقدار ركعة ( حسب ما مرّ. ولو صلّى في أوّل الوقت فهل يجب عليه الإعادة إذا بقي الوقت ولو مقدار ركعة؟ ) (١) وجهان.
وكذا لو كان البلوغ في أثناء الصلاة ، فهل يقيّد بتلك الصلاة ويتمّها أو يجب عليه قطعها مع ضيق الوقت عن الاتمام والإعادة؟ فعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف (٢) والمحقق في الشرائع (٣) والعلامة (٤) والشهيد (٥) في جملة من كتبهما وابن فهد والمحقق الكركي (٦) وصاحب المدارك (٧) وجوب الاستيناف لو بلغ في الأثناء.
وفي المدارك (٨) : أنه مذهب الأكثر.
وقد نصّ بعض هؤلاء على بقاء مقدار الطهارة ( وركعة من الصلاة. وقد يستظهر ذلك من إطلاق النهاية والتحرير حيث اعتبر سعة الوقت للطهارة ) (٩) إذا بلغ بعد الفراغ من الصلاة.
والمصرّح به في التذكرة (١٠) فيمن بلغ في الوقت أن اعتبار اتّساع الوقت للطهارة مقصور على ما إذا لم تكن متطهّرا.
وفي كشف اللثام (١١) : أنه لا وجه له.
والوجه فيه أنه لو قيل بصحة عباداته لزم القول بالصحة في الطهارة والصلاة ، فكيف
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ).
(٢) الخلاف ١ / ٢٧١.
(٣) شرائع الإسلام ١ / ٤٩.
(٤) مختلف الشيعة ٢ / ٥٦.
(٥) الذكرى ٢ / ٣٥١.
(٦) جامع المقاصد ٢ / ٤٦.
(٧) مدارك الأحكام ٣ / ٩٦.
(٨) مدارك الأحكام ٣ / ٩٦.
(٩) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(١٠) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٣.
(١١) كشف اللثام ٣ / ١٢٧.