« وكلّ فريضة إنما تؤدي إذا حلّت » (١).
ومنها : الصحيحة المتقدمة فيمن غره القمر في معرفة الفجر.
وفي صحيحة اخرى : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟ » (٢).
وفي الصحيح أنه فيمن (٣) صلّى لغير القبلة أو في (٤) غيم لغير الوقت؟ قال : « يعيد » (٥).
وفي الموثق : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة » (٦).
وفي موثقة اخرى : « إياك أن تصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنك إن تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل الزوال » (٧).
وفي مرسلة الفقيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ما تقدم ذكره .. إلى غير ذلك.
ويدلّ عليه أنه قبل دخول الوقت لا أمر بالفعل ، فلا يتحقق الامتثال ، ولا يسقط به التكليف المتعلّق به بعد دخول الوقت.
وقد ظهر من ذلك أن تقديم الفعل على الوقت قاض بفساد العمل ، وعدم حصول الامتثال ، من غير فرق بين صورة العمد والسهو والغفلة عن ملاحظة الوقت ، والجهل بالحكم أو الموضوع مع حصول الشكّ أو الظنّ المعتبر أو غير المعتبر إلا في صورة واحدة يأتي الإشارة إليها ؛ لاندراج (٨) الجميع في الأخبار المذكورة ، وقضاء الأصل المذكور بالفساد في الكلّ.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب اوقات الزكاة ، ح ٨.
(٢) الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب اوقات الزكاة ، ح ٩.
(٣) في ( ب ) : « فمن ».
(٤) في ( د ) زيادة : « يوم ».
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٧٨ ، باب القبلة ، ح ٨٥٥.
(٦) الكافي ٣ / ٢٨٥ ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ح ٦ وفيه : « فلا صلاة له ».
(٧) تهذيب الأحكام ٢ / ١٤١ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٧ ، وفيه : « قبل أن تزول ».
(٨) في ( ألف ) : « الاندراج ».