والظاهر أن هذه الرواية لا تزيد على الإطلاق لاحتمال أن يراد بالغروب فيه هو المنكشف بذهاب الحمرة المشرقية.
وكأن الرجل كان يؤخّره عن ذلك لتعليله المذكور. وقد نقل التأخير عنه كذلك عن أبي الخطاب كما ورد في بعض أخبار الباب.
ولعلّ الرجل كان من جملة أتباعه.
والجواب : أما عن الأخبار المطلقة فحملها على المقيدة كما هو مقتضى القاعدة ، وأما ما اشتمل منها على التصريح فبحمله على التقية ؛ إذ ذلك مذهب العامة ، وعليه عملهم.
وهو أوضح محمل في المقام ، وعليه شواهد في الأخبار كما في المكاتبة المتقدمة وحسنة شهاب.
وفي رواية جارود : « ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا الشيء نادوا به أو حدّثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم مسّوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن (١) اصلّيها إذا سقط القرص » (٢).
وفيها أقوى شاهد على حمل تلك الأخبار على التقية ، مضافا إلى ما عرفت من موافقتها للمشهور بين الأصحاب في الفتوى والعمل.
ويستفاد من رواية أبان بن تغلب المذكورة كون ذلك شائعا مشهورا بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام كما أنه الآن كذلك.
وما يقال في الجمع بين الأخبار من حمل هذه على دخول الوقت وتلك على فضيلة التأخير مع مخالفته لظاهر المذهب مدفوع بالأخبار الدالّة على فضيلة المبادرة إليها إذا دخل وقتها ، والتأكيدات الواردة في ذلك ، ففي [ حديث : ] « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصلّيها » (٣).
__________________
(١) في ( د ) : « إلّا أن ».
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٩ ، باب المواقيت ، ح ٦٩.
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ١٨٩ ، باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، ح ٩.