ومنها : رواية سماعة ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء من البلل ما يفسد سراويلي. قال : « لا بأس » (١).
فإن مقتضاه عدم تنجس سراويله بالبلل الخارج من مخرج البول مع ملاقاته للتنجس (٢) قطعا.
ولا يخفى ما فيه ؛ فإن ظاهر هذه الرواية مخالف لغيرها مع إطباق الأصحاب على العمل بها ، وترك هذه ؛ فلا بدّ من تركها أو حملها على التقية أو على نفي الباس عن فساد السراويل كما فرضه السائل.
وكأنّ في المقام تقية حيث لم يصرّح عليهالسلام بالجواب ، أو بحملها على عدم البأس بالنسبة إلى الطهارة الحدثية لو كان متوضّأ أو متيمّما.
ومنها : رواية الحكم ، بن حكيم قلت للصادق عليهالسلام : أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : « بأس به » (٣) فتصلّي بعد زوال العين لا تنجس ما يلاقيه من جسده مع رطوبة العرق.
وفيه : أنه لا دلالة فيها على كون الملاقاة بالمحل النجس ولا شمول العرق كلّ اليد. وقد نصّ في الوافي أنه أحد الوجهين في الرواية.
قلت : بل هو المتعين بملاحظة غيرها من الأخبار.
ومنها : صحيحة العيص ، سألت الصادق عليهالسلام عن (٤) رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه ».
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٥٦.
(٢) في ( د ) : « للمتنجس ».
(٣) الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول : يصيب الثوب أو الجسد ، ح ٤.
(٤) في ( د ) : « من ».