غسله لزم القول بسرايته (١) منه إلى غيره على حدّ سائر الأمور المتنجسة ، فلا وجه لاستناده في طهارة ما يلاقي ذلك الملاقى إلى أصالة الطهارة.
نعم ، قد يقال بأنه غير قائل إذن بنجاسة الملاقي لبدن الميت إلا أنّه يحكم بلزوم غسله لظواهر الأخبار ، فهو مع بعده عن كلامهما واضح الفساد في نفسه ؛ إذ لا معنى لوجوب الغسل في نفسه ؛ إذ ليس بأشدّ من ملاقاته مع الرطوبة لسائر النجاسات.
وإن اريد فيه (٢) الوجوب للغير تعيّن اشتراط صحة ذلك الغير به ، فيعود إلى القول بالنجاسة ؛ إذ لا يراد بها إلا تلك الحالة المانعة المتوقّف رفعها على الغسل. مضافا إلى أنه على قول الحلي يلزم القول بعدم نجاسة الميت أو عدم سراية النجاسة منه وكلّ منهما بيّن الفساد.
ثانيهما : ما تفرّد به صاحب التنقيح (٣) من القول بعدم (٤) تنجيس المتنجس مطلقا ، فلو ازيلت عين النجاسة بالتمسح بخرقة ونحوها لم تتعدّ إلى غير المحل ، فيجوز استعمال الأواني المتنجسة بعد ذلك في الطهارات والأكل والشرب وغيرها.
قال : إنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله.
وظاهر كلامه هذا هو ما ذكرناه من عدم تنجيس المتنجس مطلقا سواء ازيلت عنه عين النجاسة أو بقيت الملاقاة إذا لاقاه من غير محلّ الملاقاة.
وربما احتمل في عبارته التفصيل بين ما ارتفعت الملاقاة بإزالة العين عن المحل ، وأما إذا بقيت الملاقاة فعلى الأول نقول بالتنجس دون الثاني استنادا إلى ما يوجّه (٥) إطلاق آخر كلامه المذكور.
__________________
(١) في ( د ) : « بسراية ».
(٢) في ( د ) : « به ».
(٣) كذا في ( ألف ) ، وفي ( ب ) : « صاحب يخ » ، وقد وجدنا العبارة في الحدائق الناضرة ٥ / ٢٦٦ نقلا عن صاحب المفاتيح ، فراجع.
(٤) في ( د ) و ( ب ) : « بعد ».
(٥) في ( د ) : « يوهمه ».