ثم إن المشهور عدم التفاوت في ذلك بين الأحوال. وخصّه العلامة في عدّة من كتبه كالمنتهى (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) ، والشهيد في البيان (٤) ، وابن فهد في الموجز بما إذا كانت في محالّها.
ولم نعرف مستندهم في ذلك ، وكأنه لحمل الإطلاقات على المتعارف ، وهو ما إذا كانت تلك الأمور في محالّها المعدّة لها ، فيبقى غيرها مندرجا تحت الأصل.
وضعفه ظاهر ، وإطلاق الروايات وجعل المناط فيه عدم تمامية الصلاة ، مضافا إلى أن حمل النجاسة لا مانع منه مطلقا كما سيجيء الإشارة إليه.
قيل : ومن يسري الحكم إلى غير الملبوس لا يشرط (٥) الكون في المحال.
قلت : لا ملازمة بين الأمرين فإن كان هناك اتفاق فاتفاق.
ثانيها : المراد بما لا يتم (٦) الصلاة فيه ما لا تتم فيه مع بقائه على حاله ، فلو أمكن الصلاة فيه بعلاج كما إذا كان طويلا وأمكن وضع طوله على عرضه ليمكن الصلاة فيه لم يثبت فيه المنع قبل خيطه (٧) كذلك ؛ أخذا بإطلاق الأخبار.
وكذا ما احتاج إلى شدّه بشيء خارج عنه ، وأما إن كان معه فلا ، كالحبل المتصل به.
ولو كان هناك امور لا تتم الصلاة في كلّ منها وتتم في الجميع فهل يجري الحكم المذكور في الجميع ، لعدم تمامية الصلاة في كل منها بالخصوص أو لا؟ وجهان ، أوجههما الأول وإن فرض حصول الستر (٨) بها في الصلاة.
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ / ٢٦٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٨٢.
(٣) تحرير الأحكام ١ / ١٥٩.
(٤) البيان : ٤٢.
(٥) في ( ب ) : « لا يشترط ».
(٦) في ( د ) : « لا تتم ».
(٧) في ( ألف ) : « خطّه ».
(٨) في ( ب ) : « النشر ».