والغسل كما يظهر من الأخبار ، فلا يوجب وروده عند ذكر الاستنجاء تخصيصه ، على أن ما
يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهور غير منحصر في تلك الرواية كما عرفت.
فالحال في سقوط
الأداء بيّن لا خفاء فيه.
وعن المفيد في رسالة إلى
ابنه أنه « يذكر الله في أوقات الصلاة » ، ولم نقف على مستنده.
وكأنّ الوجه
فيه إلحاقه بالحائض حيث إن الموجب لسقوط الصلاة فيها وجود الحدث ، وهو كما ترى.
وأما سقوط
القضاء عنه فاختلف فيه الأصحاب ، فعن المفيد في أحد قوليه والفاضلين وغيرهم سقوطه
عنه.
وعن المفيد في
المقنعة والسيد والحلي وجماعة من المتأخرين القول بوجوبه.
وفي الحدائق :
أنه المشهور بين المتأخرين.
وبالغ الفاضل
المتقدم في نفي القضاء عنه على القول بسقوط الأداء. ولعلّه الأظهر ؛ إذ ثبوت
القضاء إنما هو بأمر جديد ليس على وجوبه دليل ظاهر ، والاستناد فيه إلى بعض
إطلاقات القضاء الشاملة في بادي الرأي لا يخلو عن إشكال ؛
لانصرافها إلى تلك الصورة مضافا إلى ندرة وقوعها.
ومما يدلّ على
ما ذكرنا ما استفاض نقله في المعتبرة الحاكمة بعدم وجوب قضاء ما فات بالإغماء من
أن « كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » .
وفي القوي : «
ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلّما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده
» . قال الراوي : وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : « هذا من الأبواب الذي يفتح
__________________