كلّ باب منها ألف باب » (١).
حجة القول بوجوب القضاء إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الفائتة كالصحيح : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها » (٢).
وفي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته » (٣).
وفيه ما عرفت من الضعف في الإطلاق ، مضافا إلى معارضته بالقاعدة المتقدمة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٠ ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح ٩.
(٢) الكافي ٣ / ٢٨٨ ، باب الصلاة التي تصلي في كل وقت ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ / ٤٣٥ ، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ، ح ٧.
٣٣١
![تبصرة الفقهاء [ ج ٢ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1331_tabserato-alfoqaha-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
