البحث في تبصرة الفقهاء
٣١٩/١٢١ الصفحه ٣٦١ : الوجه. وحكي القول به عن والد الصدوق. وذكر الشهيد (٢) أنّ (٣) في كلام
الجعفي إشعارا به.
وفي مجمع
الصفحه ٣٧٤ : المراد بالشكوى تعظيم ما ابتلي به من المرض وتشديد أمره دون
مجرّد بيان ما فيه.
فعن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ : عليهالسلام ، قال : قال عليهالسلام : « من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدّق به في
حياته » (٣).
وعنه
الصفحه ٤٠٤ :
ففي الحكم بالوجوب إشكال.
ولا يبعد القول
به ؛ إذ الغالب في مثل ذلك حصول الظنّ.
وهل يجب
الصفحه ٤١٥ : يذكروا غيره. وكأنهم أرادوا بذلك المتخلف في مطلق
الذبيحة كما عبّر به غيرهم.
[ تنبيهات ]
هاهنا (٩) امور
الصفحه ٤٤٣ : لاعتبار اليقين فيه ، وحكي القول به
عن الإسكافي والشيخ والقاضي والحلي في موضع من السرائر.
والمنقول من
الصفحه ٤٤٤ : الواقع ، وغاية ما قضى به ما دلّ على
حجية الظن من الحكم بمقتضاه في الظاهر ، فيعارض مع العموم المذكور
الصفحه ٤٤٨ :
عرفت.
ثم على القول
بثبوت النجاسة بقول الواحد لا يثبت به العيب في المقام قطعا ؛ فيفترق الأمران
الصفحه ٤٤٩ :
الدين أوسع من ذلك » (١).
فإنها تومي إلى
سماع قول المالك وإلا فأيّ حسن كان في ذلك إلا أن يراد به
الصفحه ٤٥٦ : مزيلا للأحداث والأخباث ، وإنما الكلام في المقام في
كيفية التطهير به وشرائطه.
تبصرة
[ في الاكتفا
الصفحه ٤٦٧ : المفروض عدم حصول
الطهارة بمجرّد صبّ الماء وبعده ليستند التطهير إلى الجفاف دون الماء ؛ لخروج
الماء به عن
الصفحه ٤٦٨ : بحضور التجاوز
مع الكثرة وإن لم يحسن به.
وفيه
: أنه غير لازم
، بل يقطع (١) بخلافه كما إذا وضع الثوب
الصفحه ٤٧٣ : .
وحيث لا يتعلق
بذلك غرض (١) يعتد به فلا جدوى للتعرض له. والظاهر عدم شمولها لصلاة
الأموات كما هو ظاهر من
الصفحه ٤٨٧ :
بعد مضي القدمين إلا أنه لا يعرف كون القائل به من أرباب الأنظار.
وفي قوله بذلك
شهادة على جموده
الصفحه ٤٩٦ :
أن يكون المراد به تقدم الأول على الآخر في الوقت ، فالمقصود أنه إذا زالت الشمس
دخل الوقتان (٨) إلا أن