وفي التذكرة (١) : إنه مرويّ عن ابن عباس ، قال : وهو جيد عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.
وفي السرائر (٢) : إن التيمّم به كالتيمم بالتراب. وحكاه في الوسيلة عن شيوخ أصحابنا.
ويمكن الجمع بين الأقوال المذكورة ليرتفع الخلاف.
والوجه في المقام أن يضرب يديه على الوحل ، ثم يرفعهما فإن لم يكن فيهما ما يمنع من وصول الماسح إلى الممسوح مسح بهما وجهه وكفيه ، وإلا أزال المانع ومسح به.
واستوجهه في التذكرة ، ولا بأس به ؛ لحصول المسمى للتراب ، وإن لم يقع الضرب عليه لكن لا بدّ من عدم مانعيته للمسح وعدم حصول الفصل الطويل بين أفعال التيمّم.
عاشرها : لو كان في التراب رطوبة لا يوجب لصوقه باليدين لم يمنع من التيمّم به حال الاختيار ؛ لصدق الأرض عليه وعدم اشتراطه باليبوسة في الأخبار.
وعزاه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه. واحتج عليه من أخبار الخاصة بصحيحة رفاعة المتقدمة ، وحكى المنع عن الشافعي.
نعم ، إذا وصل إلى حدّ يوجب تلويث اليد به ، فلا يظهر اندراجه في الإطلاقات ؛ إذ لا يعد الطين من الأرض وإنما هو مركب منه ومن الماء ، فيجري فيه (٣). إذن ما ذكرناه. وكأنه المراد بالوحل في كلام الأصحاب ، وإن فسّر بالطين الرقيق ؛ لإطلاقه في الأخبار.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٦٢.
(٢) السرائر ١ / ١٣٨.
(٣) زيادة : « فيه » من ( د ).