الصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (١).
ولا شكّ أن انصرافها إلى من عمّ الجبيرة أعضاءه غير معلوم ، وقضية الأصل المذكور في مثله الجمع بين الأمرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٦٥ ، باب إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، ح ٨.
٢٨١
![تبصرة الفقهاء [ ج ٢ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1331_tabserato-alfoqaha-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
