فلا يتّجه الحكم بالصحة في المقام. ولو تمّ فإنما يتمّم بالنسبة إلى زحام الجمعة.
وفيه أيضا ما عرفت من أنه إنما يؤتى بها ظهرا ، فالبناء على الصحة فيه أيضا مشكل ؛ إذ جواز التيمّم عندهم ـ لو قالوا به ـ فإنما هو في الجمعة ، والمفروض عدم الإتيان بها ، فإذن يشكل الحكم في المقامين إلا أن يقال : إنه مع تعيين الفعل للتقية يتعيّن الواجب ، ومعه يجب الطهارة (١) لأجلها ، فإذا تعذر المائية تعيّن بدلها.
وكيف كان ، فالمتّبع في المقام هو البناء على القواعد ، فحينئذ إن بني على صحة الصلاة الأولى كان الأمر بالإعادة على جهة الندب ، وإلا كان على ظاهره من الوجوب.
__________________
(١) في ( ب ) : « الصلاة » بدل « الطهارة ».
٢٧١
![تبصرة الفقهاء [ ج ٢ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1331_tabserato-alfoqaha-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
