كالصحيح : عن الرجل يتيمم بالبلاد الأشهر ، ليس [ فيها ] (١) ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ، قال : لا » (٢).
وفي صحيحة اخرى : فيمن أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » (٣).
وفي مرسلة المقنع : « إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم يخلص إلى الصعيد فصلّ بالمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك » (٤).
ومورد هاتين الروايتين وإن كان فيمن لم يتيسّر له الماء والصعيد إلّا أن فحواهما بل التعليل المذكور فيهما يعمّ المقام.
وأنت خبير بأن الأخيرة لضعفها مضافا إلى عدم وضوح دلالتها لا ينهض حجة ، والنهي فيها ليست صريحة في المطلوب ، بل ظاهرها يومي إلى الكراهة.
والصحيحة الاولى ليست صريحة في الحرمة ، فلتحمل على الكراهة ؛ جمعا بين الأدلة.
والاستناد إلى إفضائه إلى الحرام أو كونه من مقدمات الواجب أضعف شيء كما لا يخفى.
ثم إنه يجري ما ذكر بالنسبة إلى نقض الوضوء قبل الوقت مع عدم وجدان الماء أو كان عنده ماء ولم يأخذ للاستعمال ، وكذا السفر قبل الوقت إلى موضع لا ماء فيه مع عدم تمكّنه من العود بعد دخول الوقت وما يشبه ذلك ، والكلام في الجميع واحد.
سابعها : لو تيمّم وصلّى ثم تبيّن وجود الماء في رحله أو أصحابه الباذلين أو قريبا منه ولو في الغلوات (٥) أو خارجا عنها بحيث لو سعى إليه في الوقت تمكّن منه من دون حرج فإما أن يكون قد اجتهد وطلب الماء في الغلوات (٦) أو لا ، وعلى التقادير فإما أن يكون عالما قبل ذلك
__________________
(١) الزيادة من المصدر.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٥.
(٣) الكافي ٣ / ٧٦ ، باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد ، ح ١.
(٤) المقنع : ٤٣.
(٥) في ( ألف ) : « الفلوات ».
(٦) في ( ألف ) : « الفلوات ».