البحث في تبصرة الفقهاء
٥٦/١ الصفحه ٢٥٢ :
سادسها
: لو أخلّ
بالطلب الواجب حتى ضاق الوقت فإن تمكن من الطلب في البعض سقط التعذر ووجب بمقدار
الصفحه ٢٥٨ : ءة والعلة ، والظاهر في الجميع ما ذكرناه. ويأتى على
القول الآخر فسادها على تلك الحال.
تاسعها
: لو وجد من
الصفحه ١٥١ :
بوجوب الاستبراء إمّا الوجوب الشرعي ، فيكون الشارع قد أوجب ذلك عند إرادة الغسل
وإن صحّ الغسل لو أخلّ به
الصفحه ٢٤٦ : المطلب (٢) : « ويجب
الطلب عند إعواز الماء ، فلو أخلّ به مع التمكن لم يعتد به ، وهو مذهب علمائنا
أجمع
الصفحه ٢٧ :
المقصود من ثبوت الفساد بالنسبة إليه.
ويدفعه أولاً : أنّه ليس المقصود من تلك النواهي مجرّد الحرمة
الصفحه ٢٩ : بالفساد ؛ لسقوط التكليف معه بالوضوء ، فيتعيّن
عليه التيمّم.
ثمّ إنّ فساد
الوضوء بالمغصوب مع العلم بالغصب
الصفحه ٣٠ : بينه
وبين النجس ظاهر ؛ إذ ليس الفساد فيه من جهة الحرمة ، بل بسبب اشتراط الطهارة في
الصحّة ، فالكشف عن
الصفحه ١٧ : صورة قصده الوضوء كذلك ؛ إذ لا يبعد البناء فيه على الفساد مطلقا ؛ لعدم
مشروعيّة المقصود.
وقد يقال
الصفحه ٢٢ : فساد العمل بدونه ؛ لكونه إذن من الكيفيّات المعتبرة فيه ، وهو خلاف المعروف
بين القائلين به كما مرّ إلّا
الصفحه ٢٣ : ء الفساد بالجفاف أنّ المستند إلى الجزء
الخارج عن المعتاد وإن أمكنه بقاء الرطوبة وحصوله مع بقاء الرطوبة في
الصفحه ٢٤ : ما إذا حصل الجفاف في الحرّ الشديد ، فحكم فيه بالصحّة أيضا.
وكأنّ الوجه
فيه انصراف ما دلّ على الفساد
الصفحه ٦٦ : ]
وينبغي هنا
بيان أمور :
أحدها
: لو جفّ جميع
ما تقدّم على العضو المشكوك لزمه فساد الوضوء ؛ للحكم طاهر
الصفحه ٥٥٠ : كان
جاهلا بالحكم. وعن التذكرة (١) حكاية الإجماع على الفساد.
وعن المختلف (٢) أنه حكي عن
السيد إسناده
الصفحه ٣٥ : مانعة من وصول الماء إلى ما تحتها ، فلو رمس العضو في غير المنفعل لم يدلّ
ذلك على فساد غسله بوجه ، وإن بقي
الصفحه ٣٦ : ، ونفصّل فيه في ترتّب الثواب عليها مع فسادها
أقواهما الأخير ؛ إذ ليس المستفاد من الأخبار سوى ترتّب الثواب