التمكن من الماء بمنع الإجماع ؛ لعدم العلم به من فتاوى الأصحاب بخوف فوات الصلاة وضعف الخبر لإضماره ووقف رجلين من رواية ، فلا ينهض حجة على الخروج من الأصل الثابت.
وضعفه ظاهر بعد حجّية الموثق ، وعدم مانع في الإضمار سيّما من سماعة مع اعتضاده بعمل الطائفة.
ويدلّ على جوازه مع خوف فوات الصلاة ـ مضافا إلى ذلك ـ الأصل الثابت بالعمومات كما عرفت خصوص الصحيح ، عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة. قال : « يتيمّم ويصلّي » (١).
وربما يستدلّ به على مذهب الإسكافي. وأنت خبير بعدم دلالته على المنع مع عدم فوت الصلاة كما هو مذهبه لاختصاص السؤال بغيره.
ثم إن ظاهر الرواية الاولى والثانية يعمّ ما لو كان محدثا بالأصغر أو الأكبر ، فيجوز التيمّم كذلك بدلا عن كلّ من الأمرين مع التمكن منه في وجه قويّ.
ومنها : للخروج من أحد المسجدين للمحتلم فيهما ، بلا خلاف بين الأصحاب في المشروعيّة.
والمعروف بينهم ـ بل المتّفق عليه ـ أيضا هو الوجوب.
والأصل فيه خبر أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام المرويّ صحيحا في تهذيب الأحكام (٢) ، ومرفوعا في الكافي (٣) : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمما ».
وزاد في الذخيرة (٤) : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ».
وقد نصّ فيهما بعدم البأس بالمرور في سائر المساجد.
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٧٨ ، باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٧.
(٣) الكافي ٣ / ٧٣ ، باب النوادر ، ح ١٤.
(٤) ذخيرة المعاد ١ / ٥٢.