أكثر الأصحاب.
ولو مسّ بعضا من الميّت ففيه وجهان ، وقضية الأصل عدمه.
وظاهر الصدوق القول بوجوب الغسل بالتكفين. قال المحقق (١) بعد نقل الوجوب عنه :
إن إيجاب الغسل بتكفينه نادر ، والقائل (٢) به قليل.
ولا يبعد حمل كلامه كالرواية على الاستحباب وإن كان عبارته في الماسّ أظهر من الرواية ، فالقول باستحباب الغسل بالتكفين المحض بعيد جدّا ، فتأمل.
ومنها : غسل المولود على المعروف بين الأصحاب. ذكره الشيخان (٣) (٤) والحلبي (٥) والقاضي (٦) وابن زهرة (٧) والحلي والفاضلان والشهيدان (٨) (٩) والمحقق الكركي (١٠) وغيرهم.
ويدلّ عليه موثقة سماعة (١١) ، وقد حكم فيها بوجوبه مع عدّة مع الأغسال المندوبة بالإجماع ، ففيه شهادة على كون الوجوب بمعنى مطلق الثبوت ، وهو معنى شائع في الأخبار ، مضافا إلى فهم الأصحاب.
وعن الطوسي النصّ على وجوبه. وهو ظاهر الصدوق (١٢).
وهو ضعيف جدا والرواية لا تدلّ عليه ؛ إذ لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من الوجوب
__________________
(١) المعتبر ١ / ٣٦٠.
(٢) في المصدر : « والعامل ».
(٣) المقنعة : ٥١.
(٤) المبسوط ١ / ٤٠.
(٥) الكافي للحلبي : ١٣٥.
(٦) المهذب ١ / ٣٣.
(٧) غنية النزوع : ٦٢.
(٨) البيان : ٤.
(٩) روض الجنان : ١٨.
(١٠) جامع المقاصد ١ / ٧٥.
(١١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٣ ، باب حصر أنواعها ( اغسال ) وأقسامها ، ح ٣.
(١٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٩.