فإن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (١).
وعدم ذكر الكليني رواية تدلّ عليه لا يفيد نفيه له ؛ لعدم الحكاية في كتب الاستدلاليّة عن الإسكافي والعماني فيه شيئا ، بل ذكر في المختلف أن العماني لم يتعرض لهذا الغسل بوجوب ولا ندب ، فإنّ ذلك لا يفيد عدم قولهم بالمشروعيّة ، مع وروده في الأخبار وعدم معارض ظاهر ينفيه.
وهل الغسل المذكور على الوجوب أو الاستحباب؟ قولان. والمعروف بين الأصحاب هو الثاني بل حكى عليه في الغنية الإجماع.
وفي كشف الالتباس وغيره أنه المشهور.
وعزاه في غاية المرام إلى الحلي والمتأخرين.
وفي منتهى المطلب أنه مذهب أكثر الأصحاب.
وبه نصّ الشيخ في غير واحد من كتبه ، وابن زهرة والحلي وابن سعيد والفاضلان والآبي والشهيدان وابن فهد والمحقق الكركي وغيرهم.
وعن الصدوقين والمفيد والسيد والشيخ في غير واحد من كتبه والديلمي والقاضي والحلبي والطوسي القول بالوجوب.
وعن العلامة في منتهى المطلب بعد اختياره القول بالندب. ولو قيل بالوجوب لصحة الرواية كان حسنا.
وظاهر القاضي في شرح الجمل حكاية الإجماع عليه.
ويظهر من عبارة الصدوق في المجالس أنه من دين الإمامية ، وعبارته هناك ليست صريحة في الوجوب.
ثمّ إن جماعة من هؤلاء قد نصّ في محلّ آخر بالندب.
ويظهر من السيد في المصباح والجمل التردد فيه حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية ،
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٥.