ومنها
: غسل الليلة
الخامسة عشر منه ، فعن الصادق عليهالسلام : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف
» .
وعليه الإجماع
وللمستفيضة المتكثرة ، منها الصحيح : « الغسل في ستة عشر موطنا .. » ، وعدّ منها
الليلة المذكورة.
ومنها
: غسل الليلة
السابعة عشر ، وعن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين : « وأول ليلة من شهر
رمضان وليلة سبعة عشرة » . وعليه الإجماع في الوسيلة والغنية.
ومنها
: غسل ليالي
القدر الثالث المعروفة بالإجماع ، حكاه بعض الأجلة. ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة
وغيرها.
ويستحب هناك
غسل ثان في الليلة الثالثة بأن يغتسل مرّة في أول الليل وأخرى في آخره ؛ لما رواه
في الإقبال بأسانيده إلى التلعكبري بإسناده إلى يزيد بن معاوية ، عن الصادق عليهالسلام قال : « رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرّة في أول الليل ومرّة في آخره » .
ورواه الشيخ
مضمرا باختلاف يسير في لفظه ، والظاهر أنّ كلّا منهما مستحب برأسه ، فيجوز
الاقتصار على أحدهما ، ويؤدي وظيفة الغسل المطلق بأحدهما ، ويجوز الاقتصار على
الغسل الواحد في الأثناء ، فيؤدي به وظيفة المطلق خاصة. أما لو أتى بالغسل الأول
فالظاهر عدم جواز الإتيان بالمطلق ثانيا لأوانه.
ومنها
: غسل الليلة
الرابعة والعشرين منه لغير واحد من الأخبار ، منها ما رواه في الإقبال ، عن كتاب
الحسين بن سعيد ، بإسناده عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « اغتسل في ليلة أربع وعشرين » .
__________________