البحث في تبصرة الفقهاء
٣٥٠/٤٦ الصفحه ٤٠٣ : قلنا بالوجوب جرى فيه ، وإلّا فلا.
ويمكن القول
بعدم وجوبه. ولو قلنا بوجوبها نظرا إلى أنّ (٣) مذهبهم
الصفحه ٤٠٦ : : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا حضر من أهل بيته أحد الموت قال له : « قل لا إله
إلا الله الحليم
الصفحه ٤٣١ : جماعة من المتأخرين. وظاهر النصّ يعطي الرخصة إلا أن
الأحوط مراعاة الطهارة مع تحصيل الغير من غير مشقة أصلا
الصفحه ٤٣٢ : ؛ إذ ليس المولود
هنا مقيّدا بالرضيع.
إلّا أنّه قد
يستشكل في دلالة الرواية على العفو بالنسبة إليه ؛ إذ
الصفحه ٤٤٩ :
الدين أوسع من ذلك » (١).
فإنها تومي إلى
سماع قول المالك وإلا فأيّ حسن كان في ذلك إلا أن يراد به
الصفحه ٤٥٤ : بالحال
لصرفه فيما يشترط الطهارة؟ فيه وجهان معلومان مما تقدّم إلا أن القول بجوازه في
المقام ضعيف كما دلّت
الصفحه ٤٥٩ : (٥) أنه لا يراعى
العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.
وهو المحكي
الصفحه ٤٦٦ : ء من ذلك لاعتبار العصر
إلا أن عدم ذكره بالخصوص شاهد على عدم اعتباره سيّما في الأخيرين ؛ لتفسير الغسل
الصفحه ٤٨٠ :
سنان ، وفيها : « وليس لأحد أن يجعل (١) آخر الوقتين وقتا إلا من عذر من غير علة » (٢).
ورواه الشيخ
الصفحه ٤٩٦ : الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٢).
ونحوه (٣) رواية منصور
بن يونس (٤) .. إلى غير ذلك إلا أنها كما عرفت
الصفحه ٤٩٩ :
الوقتين وقت » (١).
وما يستفاد
منها من عدم دخول وقت فضيلة العصر إلا بعد خروج وقت فضيلة العصر لا
الصفحه ٥٠٧ : بعضهم أحد قولي السيد. وحكاه في المختلف (٩) عن العماني إلا أنّه حكى عنه في المنتهى (١٠) القول بالأول
الصفحه ٥٥٠ : . والجهل لا يكون عذرا حتى في صورة
العصيان إلا إذا كان جاهلا محضا بحيث يستحيل تعلّق التكليف به سقط عنه
الصفحه ٥٧٢ : من الطهارة الاضطرارية أتى بها وإلّا سقط الأداء.
ووجوب القضاء
إذن مبنيّ على وجوبه على فاقد الطهورين
الصفحه ٣١ :
ويعتبر حصول
العلم العادي برضاء المالك ، فلا عبرة بمجرّد الظن إلّا أن يكون من أحد الظنون
المعتبرة