البحث في تبصرة الفقهاء
٣٥٠/٣١ الصفحه ١٥٦ : طهارتهما بلا خلاف فيه. والروايات به مستفيضة
إلّا أنّ في بعضها ذكر اليد مفردة ، وفي بعضها ثنتاه. وهو شاهد
الصفحه ١٦٨ : ؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلّا أنه [ رخص ] (١) للنساء في
السفر لقلّة الماء » (٢).
والخبر أو
الصفحه ٢٥٧ : إلا أن
يستوعب العضو ، ففيه الإشكال المتقدم.
ويدلّ على ما
قلناه الإطلاقات الدالّة على تعيين التيمّم
الصفحه ٢٦٥ : الثياب بعضها إلى بعض وجب.
ولو توقف على
شقّ بعضها وجب مع انتفاء النقص المتفاحش وإلّا فإن أضرّ بحاله وسقط
الصفحه ٢٧٤ : للهلاك إلا أن يقال بأن المفهوم منها
عرفا في المقام ما يعم ذلك ، سيّما بملاحظة (٢) فهمهم منها.
قلت
: ما
الصفحه ٢٧٩ : بالأبعاض.
ألا ترى أنه لو
قصر (١) الماء عن شيء لم يجب عليه الإتيان بالباقي وإن كان ذلك يسيرا جدا قولا
الصفحه ٢٨٧ : ء المشقة
الشديدة أيضا ؛ لوجوب الإنفاق عليه على النحو المعروف إلا أن يسقطه عنه.
ومن الظاهر
تقديم حقوق
الصفحه ٢٩٥ : لبد سرجه ، فليتيمم
من غباره أو شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه
الصفحه ٣١٤ : الرأس والجسد ليس إلا لحصول
مسمى الغسل ولو كالدهن كما ورد في الأخبار من أن « المؤمن لا ينجسه شيء وإنما
الصفحه ٣٢٠ : الضرب على الأرض جزء من التيمّم واضح ، وإلّا كان بمنزلة الاغتراف من
الآنية المغصوبة مع إباحة التراب أو
الصفحه ٣٢٨ : أولاً : أن هذا النفي ليس إلا مثل النفي الوارد على سائر شروطها
وأجزائها مثل « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
الصفحه ٣٧٢ : » (١).
وعن الرضا صلىاللهعليهوآله : « ما سلب أحد كريمته إلا عوضه الله منه الجنّة » (٢).
وفي الأخبار
الصفحه ٣٧٥ : أو لم يتعلق قصده
إلا بالشكاية ، بخلاف ما إذا لم يقصد إلا بيان الواقع.
ويستفاد من بعض
الأخبار رجحان
الصفحه ٣٩٢ : الّا هو ما أعطي مؤمن قط
خير الدنيا والآخرة إلا بحسن الظن بالله ورجائه وحسن خلقه والكف عن اغتياب
الصفحه ٣٩٨ :
إليه.
ويشكل بأنه
مجاز لا يصار إليه إلا مع قيام القرينة عليه ، وهي منتفية في المقام ، بل ذكر