الصفحه ٢٠٣ : الطواف ، ولا بأس به بعد فتوى جماعة من الأصحاب وتأيّده
بالروايات.
وهل يعمّ الحكم
جميع أنواع الطواف من
الصفحه ٢١٨ : أسمع بهذه الآية من كتاب
الله من عربي ولا عجميّ لا جرم إني لا أعود إن شاء الله وإني لأستغفر الله. فقال
الصفحه ٢١٩ : تعميم الأمرين ، ففي منتهى المطلب (١) : والغسل من توبة الفسق مستحبّ سواء كان الفسق مشتملا
على كبيرة أو
الصفحه ٢٢١ :
تبصرة
[ في الاغتسال لقتل
الوزع ]
ومنها قتل
الوزغ على ما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد
الصفحه ٢٢٧ :
تبصرة
[ في غسل مسّ الميت ]
ومنها غسل من
مسّ ميّتا بعد تغسيله كما نصّ عليه الشيخ وجماعة من
الصفحه ٢٤٣ :
التمكن من الماء بمنع الإجماع ؛ لعدم العلم به من فتاوى الأصحاب بخوف فوات
الصلاة وضعف الخبر لإضماره
الصفحه ٢٥٧ : .
والأقوى الأول.
ولا فرق بين أن يكون ذلك من جهة عدم اتّساع الوقت للطهارة المائية نفسها أو من جهة
مقدماتها
الصفحه ٢٨٨ : الإنفاق بأن في تكليفه بإبقاء أخيه المؤمن في الشدة من الحرج ، مضافا إلى ما
دلّ على شدة احترام المؤمن وأن
الصفحه ٢٩٣ :
الأخبار عن الصادق عليهالسلام من أنه « الموضع المرتفع » (١).
وفي رواية
الفقه أنه « الموضع
الصفحه ٣٠٢ : أو من جهة الشك في بقاء اسم الأرض
فيستصحب الموضوع.
وعن جماعة من
الأصحاب القطع بجواز السجود عليه. قيل
الصفحه ٣٠٦ :
تبصرة
[ التيمّم بغبار الثوب
ونحوه ]
إذا لم يجد
شيئا من أقسام الأرض يتيمم (١) من غبار ثوبه أو
الصفحه ٣٢٠ : إلى علمائنا أجمع.
ووجهه ما تقدم
في الوضوء من عدم إمكان التقرب بالمحرّم ، ولعدم انصراف الأوامر إلى
الصفحه ٣٥٧ : عنه
فالحكم بحصول الترجيح بها في بعض مدلول اللفظ محل نظر ، وهو خارج عن ظاهر ما دلّ
من الأخبار على
الصفحه ٤٠٠ :
لا يمنع من العمل بها في مقام الاستحباب ، بل ولا عند من لا يتسامح فيه
لانجباره باتفاق الأصحاب ؛ إذ
الصفحه ٤١٤ :
تبصرة
[ في نجاسة الدم ]
الرابع من
النجاسات : الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة سواء كان مسفوحا من