الصفحه ٢٦ : (١) طاهرا واقعيا ، ولذا يصحّ تعلّق كلّ من العلم والجهل
بكلّ منهما ، وقد ورد ذلك أيضا في الأخبار.
ويدلّ على
الصفحه ٥٦ :
وما شابههما.
وفي ثبوته لكلّ
علّة مانعة من إيصال الماء وجهان أقواهما العدم عملا بالأصل. والأحوط الجمع
الصفحه ٦٥ : يتوضّأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين
يشك » (٢).
بل ذلك هو
الظاهر من الصحيحة المذكورة ، ولا ينافيه
الصفحه ٦٧ :
بما بعده ، والإطلاق الوارد في المقام بالرجوع إلى المشكوك منزّل على
الغالب من بقاء الرطوبة ، فيظهر
الصفحه ٩٦ : والحدّ والرجم من قبيل واحد ، و (٣) إنّ ثبوت الأوّل أولى من الأخيرين ، فإذا ثبتا لزم
القول (٤) بثبوته
الصفحه ١٠٨ :
وفي خبر سليمان
الديلمي ، عن الصادق عليهالسلام عنه : « ستة كرّهها الله لي فكرّهتها للأئمّة من
الصفحه ١١٦ : وجوب التلبّس بشيء من مقدماته قبل فعليّة الوجوب ، بل إنّما يراعى فيه حال
تعلق الوجوب ، فإن كان باقيا
الصفحه ١٣٥ :
« غسل الميّت كغسل الجنابة » (١).
وكأنّ الوجه في
خلو الأخبار عن التصريح وضوح الحال فيه من جريان
الصفحه ١٤٥ : المطر حتّى سال على جسده أيجزيه ذلك عن الغسل؟ قال :
« نعم » (٥).
وقد يستشكل فيه
من جهة كون الإلحاق
الصفحه ١٤٦ : ؛ إذ لا قائل في الطائفة بظاهر ما ذكره.
وعلى الثاني بصحيحة
ابن بزيع : كتبت إلى من يسأله عن الغدير
الصفحه ١٥٩ : الجنب بالوقوف تحت المطر من قوله : « إنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ،
ويمرّ يده على ماء ثالث من جسده
الصفحه ١٦١ : منه
كراهة الزيادة إلّا أنّ مفادها ما إذا استعمل ذلك لا ما إذا حصلت على سبيل
الاتفاق. وكيف كان ، فحصول
الصفحه ١٧١ : في جملة من الأخبار إشارة إليه :
منها
: موثّقة سماعة
: في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار؟ قال
الصفحه ١٧٦ : . والمرسلة المنقولة في
الهداية (١) من الأمر بالاغتسال بعد العصر أو يوم السبت لا يفيد عدم
المشروعية قبله
الصفحه ١٩٠ : ظاهر
للقولين الآخرين.
ومنها
: يوم المولود ،
وهو السابع عشر من ربيع الأول على المعروف بين الأصحاب