الصفحه ٢٣٧ :
وأما الأغسال
الغائية فالظاهر اعتبار المقارنة العرفية بين الغسل والغاية من الفعل ، والكون في
المكان
الصفحه ٢٤٤ : الإشارة إليها :
أحدها : لو
تمكّن من الاغتسال في المسجد بحيث لا يوجب تسرية النجاسة إليه وكانت مدّة
الصفحه ٢٤٨ :
السكوني « بطلب الماء في السفر وإن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا
يطلب أكثر من ذلك ».
وما
الصفحه ٢٥٠ : كان
الماء في الأماكن القريبة منه لم يبعد صدق الوجدان عليه في العرف وإن كان خارجا عن
الغلوات ، لكن
الصفحه ٢٦٠ :
وفيه أن الظاهر من الوجدان في المقام هو التمكن من الماء كيف
كان كما يومي (١) إطلاق الأمر بالوضو
الصفحه ٢٧٣ : معارض بما دلّ على وجوب الوضوء
والغسل من الآية والرواية مع صراحتها ووضوحها ، فيجب تقديم العمل بها وإرجاع
الصفحه ٢٨٤ :
عدم إباحته بالمرض اليسير ، ومثّلوه بالصداع ووجع الضرس.
واستظهر جماعة
من المتأخرين إباحته منهم
الصفحه ٣٤٢ : باعتماد بحيث يصدق معه مسمّى الضرب ؛ لورود الأمر به في عدّة من
الأخبار.
وقد ورد فعله (١) في جملة من
الصفحه ٣٥٥ :
فظهر من جميع
ما ذكرنا ضعف القول الثاني ، فتعيّن البناء على الأخبار والأدلة.
وقد يقال : إنه
بعد
الصفحه ٣٧٨ :
« من سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه »
فقال رجل من الأنصار : بأبي
الصفحه ٤٣٤ :
تبصرة
[ في نجاسة ملاقي
الملاقي ]
كل واحد من
النجاسات العينية تنجس ما يلاقيه مع الرطوبة فيها أو
الصفحه ٤٧٧ :
خلافه ، وما في المستفيضة من أن « وقت المغرب حين غيبوبة الشمس » (١) لا دلالة فيها
على الاختصاص
الصفحه ٥٣٧ : علامة تخمينية يحصل القطع منها بعد مضيّ مدة من الانتصاف.
والوجه الأول
أقرب إلى التحقيق إلا أنه لا
الصفحه ٩ : بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » (٢).
والصحيح : عن
يونس ، أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح
الصفحه ٢٣ :
الصحيحين المذكورين ما يشير إلى إرادته ، فمع الغضّ عن ظهورها فيه في
المقام لا أقلّ من حصول الاحتمال