الصفحه ٤٥٤ :
ما يرد على إطلاق ما ذكروه في المقام.
ثالثها
(١) : أنه هل يجوز دفع النجس إلى الجاهل من غير إعلامه
الصفحه ١٤٨ :
مضافا إلى أنّه
ليس المنضمّ إليه من المندوبات في غير واحد منها سوى غسل اليدين.
ويحتجّ للثاني
بأنّ
الصفحه ١٨٢ :
يستفاد من الرواية الأولى أن قلة الماء يوم الجمعة ، ويعتبر الفصل فيه من
تلك الجهة كافية في التقديم
الصفحه ١٩٣ :
ومنها
: غسل الليلة
الخامسة عشر منه ، فعن الصادق عليهالسلام : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر
الصفحه ١٩٥ : ، فلا يستحب هناك غسل آخر من الجهة المذكورة.
نعم ، يتأكّد
الاستحباب فيما اجتمعت فيه الوجهان.
ومنها
الصفحه ١٩٨ : المستفيضة ، منها : الموثق العادّ للأغسال : « وغسل دخول الحرم
يستحب أن لا تدخله إلا بغسل » (١).
ومنها
الصفحه ٢٣٤ :
تبصرة
[ في مشروعية الغسل
بأحد أسبابها ]
إنما يشرع
الغسل مع حصول أحد الأسباب المذكورة من الزمان
الصفحه ٢٧٢ :
تبصرة
[ في خوف الضرر من
استعمال الماء ]
من أسباب العجز
عن الماء أن يكون في استعماله أو في
الصفحه ٢٩٥ :
بدعوى كون الصعيد هو التراب كما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة. ومع الغضّ
عنه والقول بتعارض كلماتهم
الصفحه ٢٩٦ : ظاهر
آية المائدة من زيادة قول « منه » الدالّ على كون ذلك الصعيد مما له قابلية للتعلق
بالكفّ فلا يراد
الصفحه ٥٦٠ : العمل فيه مع ترك شيء منها.
وحينئذ فلا
يندرج ذلك في الخبرين الدالّين على ثبوت القضاء حسبما عرفت في
الصفحه ٥٦٨ :
الوقت » (١).
وروى أيضا في
الذكرى عنه عليهالسلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
الصفحه ٥٨٧ :
المغرب أول ليلة من رجب ثم يصلي بعدها عشرين ركعة يقرأ في أول ركعة فاتحة
الكتاب وقل هو الله أحد مرة
الصفحه ٨٥ : ورود الصحيحة المذكورة مورد الغالب من حصول العلم أو التقيّة من
جهة محض خروج المني في السؤال أو وقوع
الصفحه ١٥٥ :
وربّما يقال
بحمل (١) ما دلّ على الاكتفاء بأقل من ذلك عليه ترجيحا لجانب المنطوق. وهو بعيد
جدّا من