الصفحه ٤٢ :
وعن جماعة منهم
الفاضل في المنتهى (١) (٢) والشهيد في الذكرى (٣) استحباب غسل الباقي من عضوه ؛ للصحيح
الصفحه ٤٧ :
التقيّة من سائر (١) فرق الشيعة كالإسماعيليّة والفطحيّة وأضرابهم.
وفي التقيّة عن
الزيديّة مع
الصفحه ٤٩ :
تبصرة
[ في عدم التمكن من
إيصال الماء إلى تمام العضو ]
إذا لم يتمكّن
من إيصال الماء ( إلى تمام
الصفحه ٦١ :
وفي وجوب
مراعاة الأخفّ من أحواله مع اختلافها وجه.
والأولى بل
الأحوط مراعاته.
رابعها
: لو فاجأ
الصفحه ٦٦ :
وفي الصحيح ـ على
الأصحّ ـ : فيمن شكّ في مسح رأسه ورجليه حال تلبّسه بالصلاة أنّه « يتناول من
لحيته
الصفحه ٦٨ : على بيان مصداق من مصاديقه كما هو
الظاهر من الرواية ، ثمّ بعد ثبوت الكثرة يستصحب حكمها إلى أن يعلم
الصفحه ٨٣ :
يظهر منه (١) القول بعدم وجوب الغسل عليها بالاحتلام.
وقد حكى
الإجماع على المسألة جماعة من الأجلّة
الصفحه ١٠٦ : جلوسه في المسجد ، وهو لا يدلّ على غيره من
أنواع الاستقرار إلّا أنّ في الأخبار ما يدلّ على العموم كالصحيح
الصفحه ١٠٧ : محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهماالسلام والمنتجبون من آلهم الطيّبون من أولادهم » (١).
وفي خبر
الصفحه ١١٣ :
والمنقول على لسان جماعة من الفحول. قال في النهاية (١) : إنّه لا (٢) خلاف هنا في
تحريم المس ، وإن
الصفحه ١٥١ :
بعد الغسل حيث بين الحكم فيها في كلّ من صورتي البول وعدمه ، الظاهر في
جواز الأمرين.
حجة القول
الصفحه ١٥٨ : الثلاثة ».
وما في عدّة
أخبار من نفي المضمضة والاستنشاق في الغسل محمول على نفي وجوبهما ؛ لما توهّمه بعض
الصفحه ١٧٠ :
طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال ) (١).
ولا يبعد حملها
على ما هو الغالب من إيقاع ذلك قبل
الصفحه ١٧٢ :
أو الزوال.
ومنها
: رواية أبي
بصير ، عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو متعمّدا؟ فقال عليهالسلام
الصفحه ١٨٦ : بالتعبّد ، مضافا إلى أن الصلاة ممّا يترك في كثير من الأحوال ، فلا
معنى لإناطة التوقيت به ، واعتبار العذر