الصفحه ٤٢٠ :
ومنها
: الروايات
المستفيضة الكثيرة القريبة من التواتر. وهي مذكورة في كتب الأخبار.
وما يورد عليها
الصفحه ٤٣١ :
ولو احتاجت إلى
الجميع لبرد ونحوه فهل يجري على الجميع حكم الواحد؟ وجهان ؛ من الخروج عن مدلول
النصّ
الصفحه ٤٣٢ : غاية ما يدلّ عليه حصول
العفو بالنسبة إلى من يثبت في بوله الغسل إلّا أن يدّعى الأولوية بالنسبة إليه
الصفحه ٤٣٨ :
ومنها
: رواية سماعة ،
قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء من
الصفحه ٤٤٣ : بنجاسة واحد منها وجوب الاجتناب عن الجميع ، والرواية
المذكورة وغيرها لا تدلّ على ما ادّعوه (١) ؛ إذ
الصفحه ٤٨١ :
وقد ورد في
الرواتب اليومية وغيرها من المندوبات نظير ذلك ، بل ما هو أعظم منه في مقام
التأكيد في
الصفحه ٤٩٣ : من مقدار الشاخص ، وبطء زيادة الظلّ في الأول لا يعادل
لزيادة مقدار الظلّ في الثاني بل لا نسبة له
الصفحه ٤٩٩ :
الوقتين وقت » (١).
وما يستفاد
منها من عدم دخول وقت فضيلة العصر إلا بعد خروج وقت فضيلة العصر لا
الصفحه ٥١٣ : » (١).
وجملة من هذه
الأخبار كما ترى لا تفيد المنع من التأخير ، بل دلّ غير واحد منها على جوازه إلى
نصف الليل كما
الصفحه ٥٣٩ : : « لأن أصلّي بعد ما مضى الوقت أحب إليّ من أن اصلّي وأنا في شكّ من الوقت
وقبل الوقت » (٢).
وفي رواية علي
الصفحه ٥٤٦ :
فصلّه » (١).
وفي ذلك إشارة
إلى الاكتفاء بالظن ولو كان ضعيفا ؛ إذ الظن الحاصل من مجرّد ذلك في
الصفحه ٥٧٥ :
من الوهن.
وكيف كان ،
فحجة القول الأول ـ بعد الإجماع المنقول ـ ظاهر قوله : « فقد أدرك الوقت
الصفحه ١٤ :
هذا كلّه مع
الاختيار ، أمّا مع عدم التمكّن من المباشرة فلا بدّ من تولية الغير كما سيأتي
القول فيه
الصفحه ٢٧ :
المقصود من ثبوت الفساد بالنسبة إليه.
ويدفعه أولاً : أنّه ليس المقصود من تلك النواهي مجرّد الحرمة
الصفحه ٣٦ :
تبصرة
[ في اشتراط الإسلام
والإيمان ]
ومن شرائط
الوضوء كغيره من العبادات الإسلام والايمان