المبحث الخامس
في الاستدلال على القول الخامس
وهو وجوابه يعرفان من الاستدلال على قول ابن البرّاج وجوابه ، وعلى قول الحلّي وجوابه إنْ ثبت موافقته في قوله بتحريم الجهر في الأخيرتين ، وإلّا فمن دليل ابن البرّاج وجوابه ، ومن دليل القول المشهور.
وكيف كان ، فلا يخفى ما فيه من الضعف والقصور ، إذ الفرق بين الأُوليات والأُخريات لا يخلو من تحكّم وفتور ، بل خرق للإجماع المخالف للمذهب ، إذ الظاهر انحصار الإماميّة في قولين ؛ أمّا الاستحباب في الجميع ، أو الوجوب في الجميع. فالقول بالوجوب في بعض والاستحباب في بعض ، أو الاستحباب في بعض والتحريم في آخر ، خرق للإجماع وقولٌ بالفصل بلا داعٍ.
ومن هنا ينقدح قوّة ما استظهرناه من رجوع هذا القول لقول ابن البرّاج ، فيرتفع النزاع ، ولعلّ هذا القائل إنْ ثبت نظر للجمع بين الأخبار ، وقد عرفت ما فيه وعدم الحاجة له ، كما لا يخفى على نبيه ، والله العالم بظاهر الأمر وخافيه.