والحقّ رجوع هذا القول لقول ابن البرّاج ، لما مرّ من المنهاج الظاهر ، والله العالم بالسرائر.
القول السادس : استحباب الجهر بها مطلقاً ، لكن الإخفات في الأخيرتين أحوط.
وهو مختار جمع من علمائنا المتأخّرين ، كالمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في ( منية الممارسين ) ، وتبعه عليه جملةٌ من محقّقي المتأخّرين كالمحدّث المنصف الشيخ يوسف في ( الحدائق ) (١) ، بل قوّى قول ابن إدريس وجعله الأظهر ، وكالفاضل العليّ الشيخ محمّد بن الشيخ عبد علي آل عبد الجبار في ( رسالة الصلاة ) (٢) ، والعالم الأمجد الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل عبد الجبار في ( النجوم الزاهرة ) و ( شرح المفاتيح ) ، ومنهم شيخنا وأستاذنا المحقّق المدقّق المرتضى الأنصاري في تعليقه على الرسالة العمليّة ، إلّا إنّه في ( فرائد الأُصول ) (٣) احتمل الاحتياط بالجمع بتكرار الصلاة بالجهر والإخفات. ومنهم شيخنا وأستاذنا المحقّق المدقّق الشيخ محمد حسين الكاظمي منبعاً والنجفي موضعاً في شرحه على الشرائع ، إلّا إنّه قرّب وجوب هذا الاحتياط ، أمّا بالإخفات ، أو بالتكرار بالجمع بين الجهر والإخفات ، والله الموفّق والهادي في الغايات والمبادي.
__________________
(١) الحدائق ٨ : ١٦٧ ١٧٠.
(٢) الرسالة الصلاتيّة : ٣٨ ( مخطوط ).
(٣) فرائد الأُصول ٢ : ٥٠٢ ٥٠٣.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ١ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1330_alrasael-alahmadiia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
