قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل الأحمديّة [ ج ١ ]

الرسائل الأحمديّة

الرسائل الأحمديّة [ ج ١ ]

تحمیل

الرسائل الأحمديّة [ ج ١ ]

196/426
*

إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين ؛ لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلّامة رحمه‌الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) (١) ، و ( النهاية ) (٢).

ففي محكي ( التذكرة ): ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر. ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) (٣). انتهى.

ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها. اللهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام.

اشتراط الجريان

وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) (٤) ، و ( المبسوط ) (٥) ، وابن حمزة في ( الوسيلة ) (٦) ، وفي جامع (٧) نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ ؛ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه ـ : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك (٨).

ونحوه خبر محمّد بن مروان (٩).

وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه‌السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » (١٠).

وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب

__________________

(١) التحرير ١ : ٤.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.

(٤) التهذيب ١ : ٤١١.

(٥) المبسوط ١ : ٦.

(٦) الوسيلة : ٧٣.

(٧) الجامع للشرائع : ٢٠.

(٨) الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٤.

(٩) الكافي ٣ : ١٢ / ٢ ، الوسائل ١ : ١٤٤ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٦.

(١٠) مسائل علي بن جعفر : ٢٠٤ / ٤٣٣ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٢.