وثانياً بحمله على الوجوب التخييري ، الراجع إلى كونه أفضل
الفردين ، أو على المعنى اللغوي أو تأكّد الاستحباب ، كما سمعته في سابقه ، فيزول
الارتياب من البين.
وأمّا
عن مرسل ( الأزهار ) فبحمله على مَنْ ينكره بالكلّيّة من الأشرار ، فيفيد النهي عن الاقتداء
بمخالفي الأئمّة الأبرار ، ولهذا قرنه بما هو من ضروريّات مذهب أُولئك الأخيار.
وقد تقدّم أنّ منكره بالكلّيّة خارج عن رِبْقَةِ الفرقة
المحقّة الإماميّة ، فيخرج عن محلّ النزاع ، وينكشف القناع.
وأمّا
عن صحيحَيْ زرارة : فأوّلاً بأنّ المراد بـ ( ينبغي ) هنا الوجوب خاصّة ، لا مطلق الرجحان ، وكثرة
استعمالها فيه لا ينافي حملها على الوجوب بدليل آخر في هذا المكان.
وثانياً بأنّ مقتضى الأدلّة في البسملة خصوص الاستحباب ، لا
القدر المشترك ، فتخرج المسألة حينئذٍ عن ذلك العنوان.
وثالثاً بلزوم تمشية الحكم المذكور إلى كلّ ما يترجّح فيه الجهر
كالقنوت ، والإقامة ، والأذان ، ولا قائل به من الأعيان ، واللازم باطلٌ ،
فالملزوم مثله في البطلان ، ووجه الملازمة غنيّ عن البيان.
ورابعاً بانصراف ظاهرهما إلى خصوص القراءة الواجبة في الأُوليات
، لأنّها الفرد الشائع المنصرف إليه الإطلاق ، المتبادر من السياق ، لا كلّ ما
يجهر فيه أو يخفى حيث كان.
وأمّا
عمّا نقله ابن أبي عقيل من نفي التقيّة :
فأوّلاً بعدم الملازمة العرفيّة فضلاً عن العقليّة أو الشرعيّة
بين الوجوب وعدم التقيّة ، إذ من القريب كون النفي من الأُمور التعبّديّة والأحكام
الخارجيّة ، لا صفة تابعة لذات اللابديّة ، وحكماً ناشئاً من اللوازم الوجوبيّة ،
كما لا يخفى على من أعمل عامل
__________________