( فامي : مغيّر عن فومي ) . انتهى.
والقاضي بالقاف
والضاد المعجمة كما في الخلاصتين ، قال النجاشي في وصفه : ( شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة
، صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهماالله ) .
فلعلّ تقديم (
علي ) على ( أحمد ) من تصحيف الناسخ ، لا المصنّف المعتمد ، والأمر سهلٌ بعد معرفة
المستند.
وإنّما نقلت
هذا الخبر بتمامه ؛ لقلّة حصوله ، وكثرة فوائده ومحصوله.
ولا يخفى على
ذي التأمّل التامّ ما فيه من الدلالة على المرام ، بل دلّ على ما لا مزيد عليه من
التأكيد والحثّ الشديد ، البالغ إلى حدّ الإيجاب ، والزائد على وظيفة الاستحباب :
أمّا
أوّلاً ؛ فللنهي عن
الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، وأقلّ مراتبه الكراهة إنْ لم يفد التحريم ، بل لولا
معارضته بغيره كصحيح الأخوين المتضمّن لجواز الإسرار والإجهار لكان دلالته عليه
كالشمس في رابعة النهار.
وأمّا
ثانياً ؛ فلجعله في
عداد ما هو من ضروريّات مذهب الفرقة المحقّة ، والثلّة الحقّة ، كالرجعة والعصمة.
وأمّا دلالته على حكم
الأخيرتين ، فلا يخفى على ذي عين :
أمّا
أوّلاً ؛ فلعدم تقييد
النهي بحالةٍ من الحالات ، ولا ركعةٍ من الركعات.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ ظاهر
الخبر وسياقه أنّ النهي عن الصلاة خلف مَنْ كانت فيه تلك الصفات من متفرّدات
الأئمّة الهداة والإماميّة الثقات ، وجواز الصلاة خلف مَنْ كانت
__________________