فمنها : ما رواه المشايخ الثلاثة صحيحاً عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، والبرقي في ( المحاسن ) ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، كلّهم عن الباقر عليهالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات ، بعث على غير الفطرة » (١).
وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » (٢).
وما رواه الشيخ وابن إدريس بتفاوتٍ يسيرٍ صحيحاً عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « إنْ كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُوليين ، وأَنْصِت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » (٣) ، وإطلاقه مقيّد بالمرضي إن لم ينصرف الإطلاق إليه. إلى غير ذلك من الصحاح الصراح ، وأخبار ضمان الإمام للقراءة.
مضافاً لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤).
بعد تخصيصها بما في صحيح زرارة : « وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأنَّ » (٥) ، مستشهداً فيها بها.
إلّا إنّهم اختلفوا :
فابن إدريس (٦) والصدوق (٧) نصّا على التحريم ، وقوفاً على ظاهر الأخبار.
وهو ظاهر أبي الصلاح في ( الكافي ) ، حيث قال في صلاة الجماعة : ( ولا يقرأ خلفه في الأُوليين من كلّ صلاة ، ولا في الغداة ، الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته في ما يجهر فيه فيقرأ. وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ) (٨). انتهى. بناءً على إفادة الجملة الخبريّة الوجوب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٥ ، التهذيب ٣ : / ٧٧٠ ، المحاسن ١ : ١٥٨ / ٢٢٠ ، السرائر ٣ : ٥٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥.
(٣) تهذيب ٣ : ٤٥ ، ١٥٨ ، السرائر ٣ : ٥٨٥. (٤) الأعراف : ٢٠٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، السرائر ٣ : ٥٨٥ ، الوسائل ٨ : ٣٥٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٣.
(٦) السرائر ١ : ٢٨٤. (٧) المقنع : ١٢٠.
(٨) الكافي في الفقه ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٢٧٥.