وفيها : الإجماع على سقوط القراءة وإنْ اختُلف في أنّه على جهة الوجوب ، أو الاستحباب.
وفيها : التنبيهُ على أنّ الخلافَ في الحرمة أو الكراهة مبنيٌّ على وجوب الإنصات لقراءة القرآن أو استحبابِهِ ، أو لا.
الثانية : سماع الهمهمة فقط.
وفيها : التنبيهُ على خللٍ في سندٍ في ( التهذيب ).
الثالثة : إلّا يسمع أصلاً.
وفيها : التنبيهُ على عدم الفرق بين كون عدم السماعِ لبعدٍ ، أو صمم ، أو مزاحمةِ الأصوات.
الرابعة : أنْ يسمع بعضاً دون بعض.
الخامسة : في أخيرتَي الجهريّة أو أخيرتها ، وذكرِ الأقوال فيها.
ومنها : الإشارة إلى المناقشة في نقل الإجماع على التخيير بين القراءة والتسبيح.
السادسة : في أُوليي الإخفاتيّة ، وذكر الأقوال فيها.
ومنها : التنبيه على اشتباه واقع لجملة من محقّقي المتأخّرين في تصحيف إبراهيم بن علي الرافعي ب : المرافقي ، أو الرافقي ، أو الواقفي.
وعلى المناقشة في صحّة سنده بسببه.
السابعة : في سماع المأموم القراءة في أُوليي الإخفاتيّة.
الثامنة : في جهر الإمام نسياناً في الإخفاتيّة.
التاسعة : على القول برجحان الذكر في أُوليي الإخفاتيّة ، هل يكفي كلُّ من التسبيح ، والتحميد ، والصلاة على محمّدٍ وآله ، أم النبيّ صلىاللهعليهوآله منفرداً ، أم بضم الجميع ، أم يقتصر على التسبيح؟
العاشرة : في أخيرتَي الإخفاتيّة.
وفيها : ذكر الأقوال والمناقشة في بعض الأنقال.
وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).