التفطّن لها.
والثاني :
تكلّم مَنْ ليس له قدمٌ في هذه الصناعة ، ولا حظّ وافر من هذه البضاعة ، كما أشار
إليه أمير المؤمنين عليهالسلام بقوله العلمُ نقطة كثّرها الجاهلون .
وقد حاول رحمهالله جاهداً في هذه المسألة أن يوفّق بين الأصوليّين
والأخباريّين ويسدّ باب التشنيع ، وبيّن أنّ ما يقع من التهكّم من البعض فهو من
الغفلات التي تعرض للأريب من غير إصرار.
٣ ـ بيان معنى
الإجماع بجميع شقوقه ، وقد تعرّض في هذه المسألة إلى مقامين :
أ ـ تعريفه
وبيان ما اشتقّ منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به وحجّيته ، ووجه حجّيته.
ب ـ في أقسامه
السبعة المشهورة.
٤ ـ جواب مسألة
حول الاجتهاد والتقليد ، وهي : ( إنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في
أنّ كلّ مجتهد جائز الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية
من النصوص؟ فلا مناص من توهّم الإغراء بالجهل ). وقد أجاب عن هذه المسألة بجواب
تفصيلي ، واشتمل جوابه على فوائد كثيرة.
الرسالة
الحادية والثلاثون : جواب مسألة حول جواز الأخذ من المجتهدين والمقلّدين وتقليد كلّ منهما من
آحاد الفريقين ، وهي من أجوبة مسائل الشيخ محمّد البحراني.
وقد أجاب
المؤلّف رحمهالله عن هذه المسألة جواباً وافياً شافياً ، ونقل كلمات
الإطراء الصادرة من بعض المجتهدين في بعض الأخباريّين وبالعكس ، ونقل في المقام ما
سمعه من أستاذه المحقّق الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رحمهالله ( ت ١٢٨١ هـ ) ، في مسألة البحث عن المخصّص : ( إنّ الفقيه إذا تتبّع (
الحدائق ) أو ( الوسائل ) ، ولم يجد المخصّص ، جاز له العمل بالعامّ ). ثم عقّب
المصنّف بقوله : وهذا لا يتمّ إلّا بإحراز وثاقتهما وكمال عدالتهما ، كما لا يخفى
على أولي الأفهام.
ومع أنّ
المؤلّف اعترف باختلاف المسلكين إلّا إنّه ذكر أنّ ذلك لا يوجب تباين
__________________