الصفحه ٢٩٧ : : سئل
الصادق عليهالسلام عمّن لا يجوز الصلاة خلفه؟ قال : « لا
تصلِّ خلف مَنْ لا يمسح على الرجلين ، ولا
الصفحه ٣٠٢ : به ، وإنّ
الإجماع قد سبقه ولحقه ) (٢). انتهى.
وهو قويٌّ
متينٌ ؛ بناءً على إطلاق الإجماع على ما كشف
الصفحه ٣٠٣ : ، وحصول التسامع والتضافر
بالتدريج ) (١).
ولا يخفى على
مَنْ نظر بعين الإنصات والإنصاف ، وتنكّب طريق
الصفحه ٣٠٥ : بأنّ العدد غير معتبرٍ في التواتر ، بل المعتبر هو حصول العلم بصحّة
النقل. ولا يخفى على المنصف أنّ هؤلا
الصفحه ٣٠٧ :
فعلى
الأوّل يثبت المطلوب
، إذ قد دلّ الصدر على أنّ الراوي أخبر عن الإمام عليهالسلام أنّه يقرأ في
الصفحه ٣١٠ :
ويؤيّده
: أنّ جمعاً
ممّن استدلّوا به له يقتصرون على قول الراوي : ( فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن
الصفحه ٣١٩ :
وهو صريحٌ في
ما نريد ، وحمله بعضٌ على المَلَكِ ، وهو بعيد ، كما لا يخفى على ذي رأي سديد.
وقوله
الصفحه ٣٣٦ :
الإمام ، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه ) و ( الخصال
) ، عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : زرارة بأنها معتبرة الإسناد لا صحيحة بناءً منه على عدم توثيق إبراهيم بن
هاشم ، وقد بيّنا ضعفه في محلّه
الصفحه ٣٥٣ :
فيهما ستظهر.
وعلى الثاني
ينافي المشهور وفتوى الشيخ في ( النهاية ) (١) و ( التهذيب ) (٢) من عدم
الصفحه ٣٥٨ : ، سيّما مع حمل النهي على المعنى الحقيقي ، والشمول لمطلق العيب ، إذ
السلامة من سائر العيوب الخُلُقيّة
الصفحه ٣٥٩ : الشيء على مرادفه ، وقد عرفت ما فيه من
الوعيد والنكال ، فيزول غيهب الإشكال.
ولنرجع
(١) إلى ما كنّا فيه
الصفحه ٣٦٣ :
البحراني ). انتهى ما وجدته بلفظه.
أقول
: لعلّ الرائي
المذكور بقرينة التاريخ المزبور هو الشيخ علي
الصفحه ٣٨٤ : لأنّه ؛ إمّا أن
يكون مسنوناً على قول في المسألة ، أو غير مسنون على قولنا ، وفي كلا الأمرين لا
ذمّ على
الصفحه ٣٨٦ : دون الآخر ممّا
لا وجه له ، مع أنّ الشهيد قد أثنى على ابن الجنيد بما لا مزيد عليه في مسألة
حرمان الزوجة