الشارع أثر الملك الذي هو مقتضى البيع ، بقوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » ، ونحوه ، وخيار المجلس الذي رتبه على النقل الحاصل بالبيع ، وجواز الوطء المترتب على الزوجية الحاصلة من النكاح ، والتسلط على سكنى الزوجية المترتب عليها ، ونحو ذلك.
فما كان من الأوّل فلا شبهة ولا خلاف في بطلان المنافي له ، ووجهه ظاهر مما مرّ. وأمّا الثاني ، فاللازم فيه ملاحظة الدليل المقتضي لترتّبه على مقتضى العقد ، فإن علم بإجماع أو نحوه عدم انفكاكه وعدم تخلفه عنه مطلقا ، كحرمة أمّ الزوجة اللازم للزوجية ونحوها ، فالشرط المنافي له باطل أيضا ، لعين ما مرّ ، وإن علم تخلفه بسبب الشرط ، وإن لزمه عند الإطلاق ، كخيار المجلس وخيار الحيوان الذي دلّ الإجماع على تخلفه عنه بالشرط ، كما يتخلّف عنه بغيره أيضا ، كإسقاطه بعد العقد والتصرف ، فلا كلام فيه أيضا ، ويصحّ الشرط ، وإن لم يعلم شيء منها ، سواء علم إمكان التخلّف بسبب غير الشرط لدليل دلّ عليه بخصوصه ، أو لم يعلم ذلك أيضا ، فهو على حسب نظر الفقيه ، فإن لم يثبت له دليل عامّ على سببية العقد لهذا الأمر ، واحتمل اختصاص اقتضاء العقد خلافه بالمجرد عن الشرط ، فيحكم بصحّة الشرط عملا بعموم أدلّة الوفاء به ، وإن ثبت له دليل كذلك ، فمقتضى النظر بطلان الشرط ، خصوصا مع اعتضاده بأصل الفساد ، مضافا إلى كون الشرط ـ حينئذ ـ مخالفا للسنة المقتضية للترتب والسببية ، ولا يلاحظ فيها التعارض مع أدلّة الشرط ، لاختصاص الأخيرة بما لا ينافي مقتضى العقد ، حسب ما مرّ ، وعلى الفقيه تدقيق النظر في كلّ مجال ، لكي لا يشتبه عليه حقيقة الحال.
وبهذا يرتفع الإشكال عن الأمثلة التي ذكروها ، من عدم جواز شرط عدم انتفاع المشتري بالمبيع ، وجوازه في زمان معين ، وعدم جواز شرط عدم الوطء في