البحث في مشارق الأحكام
٥٠٠/٧٦ الصفحه ٣١٩ : الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات الموانع بعد تمام العلّة ، كما هو حال
أكثر الشروط.
وثانيها : الإسقاط بعد
الصفحه ٣٣٥ :
وإن أريد أنّ
مجرّد الردّ لا يدلّ على الفسخ مطلقا ، فهو من أغرب الأقاويل ، سيما مع دعوى ظهور
الصفحه ٣٤٣ : يجبر ضرر المغبون بالبدل ، لأنّه ضرر على الغابن ، إلّا إذا أقدم نفسه
عليه ، فيجبر بالأرش لا بالخيار
الصفحه ٣٦٩ : التالف
على عوضه ، وأمّا مع بقاء العين ، فلا تسقط حقه عنها ، فليس للآخر إتلاف هذا الحق
عنه.
وتسلّطه على
الصفحه ٣٩١ :
وإرادة المعلوم
الإجمالي المردّد بين المشتبهين ليست بأظهر من حمله على المباح المعد لارتكاب
الحرام
الصفحه ٣٩٨ :
القاعدة المذكورة مسلّمة مقبولة ، كما حقّقناه في مقامه وأشرنا إليه ، إلّا أنها
لا يتمّ المدعى على القول
الصفحه ٤٠٣ : وجب أو ندب.
فاعلم : أنّ
الاحتياط على ما اصطلح عليه هو العمل بما يحصل القطع به بدرك الواقع وإحرازه
الصفحه ٤٢٠ :
ثوب لابسه ، والعبور عن ملك الغير بدون إذنه ، وإن كان آثما ، وما فيه
استيلاء على مال نفسه وفيه حق
الصفحه ٤٤٠ :
بل قيل :
بكونها معاطاة ، حيث كان القبول فعلا ، المتّفق على صحّته ، وإن كان الإيجاب لفظيا
، لو لا
الصفحه ٤٨٤ : دخلت ، ثم يقضى ما فاته ، الأولى فالأولى ».
والرواية
معتبرة ، مع أنّ مراسيله منجبرة بما حكي عن عليّ بن
الصفحه ٤٩٩ : ذلك ، غايته كون أزمنة الذكر وقت الفعل ، وأما أنّه
أوّلها فلا ، إلّا على القول بكون الأمر للفور الممنوع
الصفحه ٥٠٧ :
والاعتراض
بمعارضتها بالمثل مع رواية على بن جعفر لا صلاة في وقت صلاة (١) ، مخدوش
بالإجماع على صحة
الصفحه ٢٦ :
ولازمه حمل الأمر بالنسبة إليها على التأكيد ، من قبيل الأمر بالمعروف ،
وإلى غيرها من سائر الأفراد
الصفحه ٢٩ :
إلى نفس الماهيّة وصدقها على محلّ الشكّ يحكم بالفساد ، لعدم ما يخرج به عن
الأصل الأوّلي ، وإن رجع
الصفحه ٤٣ :
ومن هذا يظهر
فساد الثاني أيضا.
وفي
الثالث : باستدعائه
التوظيف الشرعي والدليل عليه ، بل قيل : حصر