يعتبر قصده نقل الثمن إليه ولو إجمالا لا إلى الفضولي أو الوكيل ، وعلى هذا لو سكت البائع عن تسمية الغير مع جهل المشتري بما قصده ، يقع البيع له باطنا مع الإجازة ، ولنفسه ظاهرا مع عدمها ، إلّا إذا صدقه المشتري فيقع باطلا ، بل نقل عنهم في باب الوكالة أن الوكيل لو اشترى بنية الموكّل بدون تسميته ، ثم أنكر الموكّل الوكالة ، يقع على الوكيل ظاهرا وباطنا ، وإن كان فيه إشكال ، كما نبّه عليه بعض الأجلّة.
الرابع : إذا لم يجز المالك فله أن يرجع إلى المشتري بعين ماله ونمائه ، متصلا أو منفصلا ، مع بقائهما ، أو بمثلهما أو قيمتهما مع التلف بنقل أو غيره ، وبعوض منافعها المستوفاة وغيرها ، وبأرش النقص والعيب ، عالما كان المشتري أو جاهلا ، إجماعا ظاهرا في جميع ذلك ، تحقيقا ونقلا له ولمستفيضة الأخبار في خصوص أكثر تلك الأحكام ، مضافا في غير عوض المنافع إلى عموم « الناس مسلّطون » (١) مع بقاء العين ، وإلى قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٢) مطلقا.
ولا كلام في ذلك كله ، إنما هو في رجوع المشتري بما أغرم على البائع ، وتحقيقه أنّ المشتري ، إن كان عالما بكونه مغصوبا في يده ، لم يرجع بما اغترم بغير الثمن إلى البائع ، قولا واحدا ؛ للأصل ووقوع التلف في يده العادية ، مع أنّ من الفرض ما لم يسبق بتصرّف البائع فيه وإثبات يده عليه ، وأمّا بالثمن ؛ فإن كان موجودا بعينه رجع به ، وفاقا لجماعة منهم الفاضل في المختلف (٣) والتذكرة (٤)
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الرواية.
(٣) مختلف الشيعة ٥ : ٥٦.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦.