الصفحه ٤٩١ : تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة ،
وآخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر : ربّنا الرحمن لا إله غيره
الصفحه ٤٧ :
كانت من جانب ، سواء كان التغيّر موجبا للنقص أو لا ، لقضية الشرط بينهما
المقتضي للزوم ، وأصالة بقا
الصفحه ٦١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو لا
الاستناد بأمثال هذا الظهور لانسدّ باب الاستدلال بظواهر الكتاب والسنّة ، إذ لا
يمكن
الصفحه ٦٤ : السلطنة والإقباض ، لا في من يجري العقد ، وإلّا
لزم بطلان عقد الوكيل المجمع على صحّته ، وعليه ينزّل النهي
الصفحه ٨٨ :
الله تعالى فلا يجوز ».
والحسن (١) عن الشرط في
الإماء أن لا يباع ولا يوهب ، قال : « يجوز ذلك في
الصفحه ٩٨ :
النكاح الدائم ، وجوازه في المتعة ، وجواز أن لا يخرج الزوجة عن بلدها ،
وأمثال ذلك ، لكون الإجماع هو
الصفحه ١٠٢ :
ثبت منهما أنّ أمر المرأة ليس بيدها ، فشرط كونه بيدها ، وثبت أن الطلاق
بيد الزوج ، فيشترط أن لا
الصفحه ١٢٩ : ء ، فيجوز الإحياء لكلّ أحد في زمان الحضور ، أذن الإمام عليهالسلام فيه أم لا. وأجيب عنه بأنّ اشتراط الإذن
الصفحه ١٧٠ :
أقول : إمكان
العزم وصحّة التكليف به لا يرفع المحذور ، فإنّ المعترض مستظهر بعدم وقوعه غالبا
الصفحه ٢٠٣ : يبالغ في معرفة الحقيقة الواقعية والاختبار الباطني ، لظهور
أنّ مجرّد هذا النبأ لا يوجب العلم بالواقع
الصفحه ٢٦٧ : ما يقتضيه القواعد
، ونفي الضرر لا يوجبه ، مع أنه لو أوجبه يتعارض الضرران ، فما وجه الترجيح؟
وذكروا
الصفحه ٢٦٩ : .
وفي النهاية
الأثيرية (٤) : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع ، ـ
إلى أن قال : ـ فمعنى قوله
الصفحه ٢٧٤ : المنفيّ : الضرر الدنيويّ ، لا غير.
وأمّا النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيويّ ، فهو إنّما يوجب الأمر
الصفحه ٢٨٣ : عليه رفعه ببذل العوض ، بقاعدة الضرر ، كما مرّ ، وأصل عدم الضرر لا ينفي
الضمان على تقدير ثبوته في الواقع
الصفحه ٢٨٥ : وجه يكون مضمونا ، إذ لو كان بغير إذنه تعيّن كسر
المحبرة ، وإن زادت قيمتها. وإن كان بإذنه على وجه لا