الصفحه ٣١٥ :
مشارق في نبذ من مهمات مباحث
الخيارات ومعضلاتها
[ المشرق السادس عشر ]
[ في خيار المجلس
الصفحه ٣٢٩ :
[ المشرق الثامن عشر ]
[ في خيار الشرط ]
مشرق
: ومن الخيارات
خيار الشرط ، أي الثابت بسبب
الصفحه ٣٨٥ : ، يرجع إلى استصحاب عدم اشتغال ذمّة المتعاقدين له
بالزائد عن العشرة لعدم العلم بموجبه.
ففيما نحن فيه
الصفحه ٤٣٩ :
[ المشرق الخامس وعشرون ]
[ في الوكالة ]
مشرق
: في نبذ من
مسائل مهمّة متعلّقة بالوكالة
الصفحه ١٨٦ : عليهالسلام : « لا دين لمن لا مروّة له ، ولا مروّة لمن لا عقل له
».
ويضعف الأوّل
بإطلاق ما مرّ من إطلاق
الصفحه ١٠٩ : الفعل ، والأوّل متعين ، والثاني غير لازم
التعيّن في الشرط ، والفرق بينهما ظاهر ، ولذا لا يصحّ الرهن بما
الصفحه ١٦١ : كونه
لتقوى الله عزوجل وغرض ديني ، لا للرياء والسمعة أو الخوف من الناس أو
مصلحة دنيوية أخرى ، لعدم كونه
الصفحه ١٩٥ : بأمر الدين ، فيكون قادحا ، وفيه
نظر. والأمر سهل ، إذ لا يتّفق عادة ترك جميع المستحبّات ، كما نبّه عليه
الصفحه ٢٨١ : ، كقوله عليهالسلام : « لا يضارّ المؤمن أخاه المؤمن » (١) وقوله في مقام
تهديد سمرة : « أنت رجل مضارّ
الصفحه ٤٥٤ :
طهر المواقعة وفي الحيض ، ويجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها ، وشراء
عبد وعتقه ، واستدانة دين
الصفحه ٣٠٩ : ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » (١) وهو بإطلاقه
يعمّ الدين ، بل لعلّه فيه أظهر من
الصفحه ٥٠٧ :
والاعتراض
بمعارضتها بالمثل مع رواية على بن جعفر لا صلاة في وقت صلاة (١) ، مخدوش
بالإجماع على صحة
الصفحه ٢٣٨ : والعين والدين ، بل
عن التذكرة (١) : نسبة عدم اشتراط العلم بشيء منهما في الصلح إلى
علمائنا أجمع ، بل صرّح
الصفحه ٢٣٩ :
وأنت خبير بأن
لا عموم للنهي عن الغرر ، بحيث يشمل المورد ، بل هو مختصّ بالبيع ، ونحوه الإجارة
الصفحه ٢٧٥ :
أقول : لا يخفى
ما فيه ، أمّا أوّلا : فلأن تخصيص الضرر بالدنيوي ، مع عموم اللفظ وصدقه على
الأخرويّ