الصفحه ٤٢٩ : ،
وعدمه ، إذا كان سائغا ، كحفره في ملكه ، أو وضع شيء في الطريق ، مما لا يضرّ
غالبا ، فاتفق أحيانا ضرره
الصفحه ٤٣٠ : شأنه حصول التلف واقعا في مظنته لا مع العلم به ، لأنّ إذنه
في الدخول حينئذ ، ولو لعموم العابرين ، بل ولو
الصفحه ٤٤١ : تأخّر القبول اللفظي ، كقوله : قبلت بعد سنة ، فيجرى مجرى الإذن المطلق
، لا التوكيل ، مدفوع : بأنّ تأخير
الصفحه ٤٤٧ :
العمل بعد زوال المانع ، إذ المانع ـ ثمة ـ شرط الموكل فيه ، لا الوكالة وأهلية
الوكيل أو الموكّل ، فهو من
الصفحه ٤٥٠ : إهداء
الثواب ، لا من باب الوكالة ، ولذا يصحّ ذلك بالنسبة إلى الأموات ، ولا يشترط فيها
إذن المهدى إليه
الصفحه ٤٥٧ : العامة السابقة ، لا بوكالة متجددة. والله العالم.
الصفحه ٤٦٧ : ، باعتبار معارضة حكم الملك لاستصحاب
ملك الآخر ، وقد علمت أنّ الاستصحاب لا يعارض اليد.
ومنها : أن
يعارض يده
الصفحه ٤٨٣ : مورد التقية لا توجب خروجه عن الحجية في غيره ـ من أنّ
القول بامتداد وقت العشاءين إلى الفجر ليس مختصّا
الصفحه ٤٨٥ :
بالعتمة ، ثم صلّى المغرب بعد ».
وتقريب
الاستدلال على مختارنا ظاهر كما مرّ ، وعلى القول بالاشتراك لا بدّ
الصفحه ٤٨٦ : بعد لا يخفى ، بل ركاكة من وجوه.
وقد يقال : إنّ
بعض الرواية شاهد للمواسعة وبعضها للمضايقة ، والواجب
الصفحه ٤٨٧ : في سفر ، كيف يصنع؟ أيجوز
له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز
الصفحه ٤٨٨ : استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم ، ولا استبعاد في ذلك في
المندوبات
الصفحه ٤٩٣ : يحتمل أن يراد به
الإجماع على أنّ الأدلّة التي ذكرها حجة ، لا أنّ ما استدلّ عليه من هذه المسألة
الصفحه ٤٩٦ : مفادها وجوب القضاء في زمان
التذكّر ، لا في أوّله ، بل لو سلّم أنّ التوقيت من لفظة « إذا » ، وهو في قوّة
الصفحه ٤٩٧ : الميّت ، هذه يصلّيهنّ [ الرجل ] في
الساعات كلّها.
وصحيحة ابن
عمار : خمس صلوات لا يترك على كلّ حال ، إذا