الصفحه ٣٤٠ : قبل الردّ مدفوع : بأنه حصل في ملكه ، لا من
تمليك الغابن الذي هو منشأ الخيار.
ثمّ الجهل يثبت
بإقرار
الصفحه ٣٤١ : الإيضاح
(٢) وجامع المقاصد (٣) من الاستدلال على عدم سقوط خياره مع الأرش ، بالاستصحاب
، وبأنّ بذل التفاوت لا
الصفحه ٣٤٤ :
الكتاب تقريره.
أقول : يمكن
دفع الأوّل بأنّه لو سلّم تبعية ملك المنفعة الدائمة للملك المطلق ، لا يستلزم
الصفحه ٣٥٣ : لا ينافي تعدّد المسبّب باعتبار الجهات المذكورة.
وأما اعتراضه
على مستند القول الثاني. أعني
الصفحه ٣٥٥ : المختار ومنه التروي والاختيار من غير تفكر وتدبر
منه ينافي التخيير ، بل يؤدّي إلى ضرره.
الثاني
: لا شكّ
الصفحه ٣٥٦ : أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم
الشرعيّ إلّا لعارض. ولو ادّعى النسيان ففيه إشكال.
المسألة
الصفحه ٣٧٠ : بعد الإجارة.
ويفترق هذا عن
إجارة البطن الأوّل في الوقف المنقطعة بانقضائهم ، بأنّ البطن الثاني لا
الصفحه ٣٨٤ : الظهور
المدّعي.
وثانيهما :
أنّه لو سلّم التكليف بالمعيّن الواقعي ، فثبوته لا يقتضي الاجتناب عن كلا
الصفحه ٣٨٧ :
وعدم العلم بالخاصّ بعينه صار عنوانا له في الظاهر ، وحلّية كلّ واحد بالخصوص
بدليل البراءة لا يقتضي
الصفحه ٣٩٠ : على معنى الاشتباه ، فينقض
بالشبهة الابتدائية وغير المحصورة ، ومع ذلك مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل
الصفحه ٣٩٥ : وأحكامه الشرعية
لا يترتّب عليه إلّا باستيعاب الجميع دون البعض على ما اخترناه.
وأمّا على
القول باجتناب
الصفحه ٣٩٨ :
القاعدة المذكورة مسلّمة مقبولة ، كما حقّقناه في مقامه وأشرنا إليه ، إلّا أنها
لا يتمّ المدعى على القول
الصفحه ٤٠٦ : صحّته ـ مطلقا ـ
فيما لا يحتاج حصول البراءة فيه إلى النية ، وصحّته بعد الفحص كذلك مطلقا وعدمها
ظاهرا قبله
الصفحه ٤٢١ : المتلف
مغرورا ، كما إذا قدمه ضيافة فأكله ، حيث إنّه أوهمه أنّه لا تبعة عليه ، فلو رجع
المالك على الآكل
الصفحه ٤٢٧ : : الإجماع بقسميه : إذ لا خلاف بين المسلمين ، أن من باشر
الإتلاف عمدا أو خطاء ، بشرط صدور الفعل عنه عن قصد