الصفحه ٨٥ : بانتفائه ، وتوقف عليه وجود المشروط ، سواء استلزم وجوده الوجود أيضا كما
هو مفاد القضية الشرطية ، أم لا ، كما
الصفحه ٨٩ : ـ مع
ذلك ـ على وجوب ضبط المدّة ، بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ في
الخيار المشترط ، بأنّ
الصفحه ٩٣ : العقد
كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط
الوكالة في عقد الرهن
الصفحه ٩٥ : شرعا ، أو لما يلزمه كذلك ، بحيث لا ينفكّ منه ، فإنّ
جميع ذلك مناف لما هو مقتضى العقد بذاته الغير
الصفحه ٩٩ : جواز هذا الشرط ، وإنّما الكلام فيما يراد منه
، فإنّه لا يكاد يسلم ظاهره عن مناقشة ومناقضة بأمثلة
الصفحه ١١٢ : أن لا يرضى
بالقبول كان للمشروط له الخيار.
المطلب
السابع (١)
في حكم العقد إذا فسد الشرط وفيه قولان
الصفحه ١١٦ : متعلّق القصد فيه المركّب أيضا.
قلت : ما ذكرنا
ثمة ، لا تتأتّى في الشرط ، لأنّ وجهه فيما مرّ أنّ دلالة
الصفحه ١٤١ : التصرّف فيه. وهو في الجملة لا خلاف فيه
ظاهرا ، كشفا ونقلا فاستشكال المحقّق
الصفحه ١٤٧ : يشترط رضى المالك والاستيذان منه؟
الظاهر لا فيما
يحتسب لخروجه عن ملكه في مال الخراج ، وإلّا لم يحصل له
الصفحه ١٤٩ : ، لا مستقلة بل مستدامة
بدوامها فإذا ذهبت انقطع حقّ المشتري في البيع والموقوف عليه في الوقف وغيرهما
الصفحه ١٥٣ : (١) : الحمل على الصحّة ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في أفعال
الشيعة خاصّة ، ومع تسليم المطلق لا يثبت إلّا كون الأراضي
الصفحه ١٥٦ :
قلت : أخبار
مجهول المالك لا ينصرف إلى مثل هذا المتردّد بين كونه مفتوحا عنوة أو لمالك معيّن
الصفحه ١٥٧ : فيما هو المقصود منه في الشرع في المقامات المذكورة ، لا في أمر وضعيّ
ضرورة أنّ ليس هو وضعا لغويا أو
الصفحه ١٥٩ :
العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي (١).
وثانيها : نفس
الأفعال والتروك ، بأن لا يكون
الصفحه ١٦٠ :
ثمّ الظاهر أنّ
مراد القائلين بالأخير الحكم بالعدالة من باب الأصل ، لا أنّه نفس حقيقتها ، كما
نبّه