الصفحه ٤٩٤ :
انعقد الإجماع عليه ، واستجوده بعض الأفاضل.
وربما يطعن
عليه أنّه مخلط لا يعتمد على تصنيفه ، وربما
الصفحه ٥٠١ : على اقتضاء الأمر بالمضيّق فساد الواجب
الموسّع ، لو أتى به ، وهو خلاف التحقيق ، لا لتعارض الأمرين ، بل
الصفحه ١٢ :
الحاكي عنه اسم المعاملة المخصوص بها ، بحيث لا يصحّ ولا ينعقد أحدهما بقصد معنى
الآخر منه.
ومن هذا ينقدح
الصفحه ١٣ : ومتعلّقها ثبوت السبب ، والأوّل مزيل للثاني
ومقدّم عليه ، بل لا تعارض بينهما حقيقة كما حقّقناه في الأصول
الصفحه ١٤ : الاستقلالية الظاهرية بمثل قوله عليهالسلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (١) و « الناس في
سعة مما لا
الصفحه ١٦ : العهد والإشارة إلى جنس العقود
المتداولة في زمان الصدور التي هي المدوّنة في الكتب ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد
الصفحه ٢٢ : غير تخصيص ولكن خروج البعض من باب تقييد المدخول بالثاني لا بتخصيص
العموم.
وفرق الأخير مع
الثاني ظاهر
الصفحه ٣٩ : ) في البيع والشراء والنكاح والخلع والصدقة ».
والجواب قصوره
عن المدّعى سندا ودلالة من وجوه لا تخفى
الصفحه ٥١ : المعاطاة الملك المتزلزل ولا يستقرّ إلّا بتلف العين كما تبيّن.
ثم الظاهر
الإجماع على أنّ العقد الجائز لا
الصفحه ٥٣ : بكذا ، فيشمل الكنايات ، وقد سبق منعه عنها في
التذكرة.
وفي المحكيّ عن
المحقق أنّ عقد البيع لا يلزم فيه
الصفحه ٥٧ : عقد بلفظ آخر
ليس مما يختص به ، والظاهر أنّه المقصود من الصريح الذي اشترطوه ، وتتضح منه أنه
لا ينعقد
الصفحه ٧٠ :
يعتبر قصده نقل الثمن إليه ولو إجمالا لا إلى الفضولي أو الوكيل ، وعلى هذا
لو سكت البائع عن تسمية
الصفحه ٧١ : (٦) ، لو لا الإجماع على خلافه ، وعلّل بتحريم تصرّف البائع
فيه لأنّه أكل مال بالباطل ، فيكون مضمونا عليه
الصفحه ٧٥ : ، بأنّ الإعواز لا يوجب البراءة
عن المثل ، وإنّما يبيح مطالبة عوض المثل ، فمتى طلبه يعاوض بالقيمة ، وهو
الصفحه ٧٦ :
قيمته متى حصل بعده التلف ، وهو مع بعده في نفسه لا يطابق
__________________
(١) مختلف الشيعة ٦
: ٨١