الصفحه ٣٤٢ : بالعين إنما هو مع بقاءها على ملكه عند الفسخ ، ومع عدمه يتعلق حقه بالبدل
الذي لا ينافيه الخيار ، كما أشرنا
الصفحه ٣٤٥ :
نعم ، إن كان
ذلك بعمل الغابن لا يبعد استحقاقه الأجرة ، لنفي الضرر ، كما احتمله والدي
العلّامة
الصفحه ٣٤٦ : المنصوبة ، أو بذل صاحب الأرض أرش القيمة وقلع الغرس ،
إلّا أنّ إلزام الثاني بالأرش ضرر عليه ، لا نفع له في
الصفحه ٣٤٧ : .
والاستدلال
عليه بأنّ دليل هذا الخيار إن كان الإجماع ، فليس هنا ، أو نفي الضرر فلا يجري مع
الرضا به ، كما لا
الصفحه ٣٥٢ : في عدد الأفراد المخرجة. لا في كيفية افراد الخارج ،
وما نحن فيه من الثاني ، لأنّ الزمان ليس من أفراد
الصفحه ٣٦٤ :
ومع ذلك كله لا
يستقيم هذا التوجيه في مثل الوطء والأكل من التصرفات المحرمة على غير المالك ، مع
عدم
الصفحه ٣٦٨ : خياره بأحد مسقطاته ، لزم. وربما يخصّص ذلك بما يقبل التزلزل
كالبيع والهبة ، وأمّا ما لا يقبل كالعتق
الصفحه ٣٧٢ :
وكذا لا إشكال ـ
ظاهرا ـ في أنّ هذا الإذن ليس فسخا موجبا لعود الملك إلى الفاسخ ، لاستلزامه وقوع
الصفحه ٣٧٨ : الخيار على رجوع المال إلى نفسه لا إلى غيره ، وبعبارة أخرى : له التسلّط على
إرجاع المفسوخ إلى نفسه بالفسخ
الصفحه ٣٨٨ : ، فإنّه إذا قال المولى لعبده : لا تشتر اليوم لحم البقر ويجوز
لك شراء ما لم يعلم كونه لحمه ، إذا اشترى
الصفحه ٣٩٤ :
: لا فرق في حكم الشبهة المحصورة في
اتحاد حقيقة المشتبهات واختلافها موضوعا أو فعلا متعلّقا به.
وما قد
الصفحه ٣٩٧ : عاصرناه ، فيه وجهان ، بل قولان ، واختار عدم
التنجّس الملاقي ، استنادا إلى أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به
الصفحه ٣٩٩ : باختلاف الأشخاص ، كصحراء وسيعة يتنجّس بعضها بالنسبة
إلى من يزاولها برطوبة واحتاج إلى مزاولتها ، ومن لا
الصفحه ٤٠٨ :
الجزئية فلو سلّم اشتراطها فهو لا ينافي الترديد بإحراز الجزء الواقعي ، في
غير ما يخلّ الزائد
الصفحه ٤١٥ :
كالخبر الصحيح المنوط حجيته بالظن المخصوص أو المطلق ، فإنه لا يتأمّل أحد
في حجيته ، ولو تعارضه