الصفحه ٢٧٧ :
وتوضيح ذلك :
أنّ الواجب قسمان : ما لا يشترط فيه نية القربة ولا المباشرة ، بل المقصود منه
التوصّل
الصفحه ٢٨٦ : المتجددة ، بملاحظة
قاعدة نفي الضرر.
وأما ثالثا :
فلأنّه لا يتمّ في المثال المتقدّم الذي جعله من أمثلة
الصفحه ٢٨٨ :
بيانه ، وظهر من ذلك : أنه لا يجب على الإنسان دفع ضرر الغير بإضرار نفسه ، ولعلّه
لا خلاف فيه.
المقام
الصفحه ٢٩٢ :
التسليط ، وورودها عليها.
فان قلت : مع
الضمان لا ضرر ، فلا تحريم.
قلت : بذل
العوض ـ فضلا عن مجرّد الحكم
الصفحه ٣٠٠ : غيره ، لخروجه عن الغرر ، وجعله
مما انفردت به الإمامية ، خلافا لباقي الفقهاء ، حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز
الصفحه ٣٠٣ :
الصفة المعلوم الحصول ، وقال : وليس من الغرر كحجر لا يدري أنّه ذهب أو
فضّة أم نحاس أم صفر. وهو
الصفحه ٣٠٥ : تعيين مدّة الخيار ، بحيث لا يحتمل زيادة ولا
نقيصة ولو بزمان قليل تمسّكا بنفي الغرر.
البحث
الثاني : كما
الصفحه ٣٠٧ : الخيار في مجهول الصفة الذي لم يبتن العقد
فيه على الوصف لا ينتفي به الغرر ، كما هو ظاهر كلماتهم ، فيبطل به
الصفحه ٣١٦ : الخيار عن الوكيل ، لا إثباته للمالك ، مع عدم تلبّسه بالعقد ،
وتسليم ظهور البائع في المتلبّس.
والتحقيق
الصفحه ٣٢٠ : وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ،
فخيارهما لا يسقط (١) ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما
الصفحه ٣٢٣ :
المصرّحة بكون المشتري صاحب الحيوان ، بل نقول : لو لا تنزيل الموثقة على مورد
الغالب ، مع دعوى اختصاص الخيار
الصفحه ٣٢٤ :
في نظائره ، ويتبعها الليالي المتوسّطة وليلة العقد ، لا لاستعمال اليوم
فيما يتركب منهما في النصوص
الصفحه ٣٣٠ :
: تراضي
المتعاقدين في العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ بمعنى الالتزام بكون
أمره بيده ، وما لا
الصفحه ٣٣٤ : في المدّة المعيّنة إذا اشترط ذلك في العقد.
والأخبار
المصرّحة (٣) بهذا الشرط لا يخلو في جليل النظر
الصفحه ٣٣٦ : : أنّ
له الخيار ، لكن لا خيار الشرط بل خيار الاشتراط بعد انقضاء المدّة ، نظرا إلى أنّ
المتبادر ـ بل