الصفحه ١٣٢ : ونحوه ،
لا للأمر بالتصدّق ، لعدم اقتضائه الفور ، بل لأنّ إبقاء اليد على مال الغير
والتصرف فيه زائدا على
الصفحه ١٣٧ : مطلقا كما هو ظاهر الأكثر ، أو جوازه كذلك مع
عدم الإمكان بدون إذنه ، بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم
الصفحه ١٣٨ :
كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها » ، وغيره.
وكذا لا شك ،
بل
الصفحه ١٤٢ : والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه
» قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا
الصفحه ١٥١ : ؟ »
قال : قلت : يبيعها الذي في يده ؛ قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثم قال :
لا بأس أن يشتري حقّه
الصفحه ١٥٢ : ء الحقيقيّ ؛ مخدوشة بأنّ الشراء الشرعيّ لا ينافي
سلطنة الإمام عليهالسلام على أخذه منه وقطع ملكه عنه ، فإنّ
الصفحه ١٦٦ :
الحلّي (١) بعد نفيه التقسيم ودعواه عدم الخلاف فيه بقوله : لأنّه
لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا
الصفحه ١٦٨ :
كلّ منهما ، فاعلم أنّه لا خلاف في توقّف العدالة على اجتناب الكبائر.
واختلفوا في
توقّف اجتناب
الصفحه ١٧٦ : بالظهور الإطلاقيّ ، كالعذاب والعقاب ونحوهما.
بل لا يبعد جعل
أكثر إيعادات الكتاب في الآخرة من هذا الباب
الصفحه ١٧٧ : عليهالسلام منه على وجه لا نعلمه ظاهرا ودلّ عليه خبر معتبر فهو
المتبع ، ويعمل به ، كشرب الخمر المعلّل في رواية
الصفحه ١٧٩ :
عليه ـ أيضا ـ ما في رواية الحسين (١) : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار.
وصرح به
الصفحه ١٩٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في جواب من سأل عن ذلك : « ويحك من أولى منّي بالعبودية
حتّى لا أفعل أنا فعل العبيد ، ولا أجلس
الصفحه ٢٠٢ :
التي جعلها الشارع دليلا للعدالة ، من قبيل اليد للملك ، لا من باب الأصل
والاستصحاب ، كما اشتبه
الصفحه ٢٠٤ :
الظاهري ، وقد سمعته. وتعليق الحكم على العدالة النفس الأمرية لا ينافيه ،
إذ الاكتفاء بالظاهر فيما
الصفحه ٢١٨ : عزوجل ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي ) ورواية الحسن بن هارون : « الغناء مجلس لا ينظر الله
تعالى إلى